اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

وإن كان بأقلّ من القيمة، ضمنا النقصان، وإن شهدا على رجل أنَّه طَلَّقَ امرأته قبل الدخول، ثُمَّ رجعا، ضمنا نصف المهر، وإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً، وإذا شهدا بقصاص، ثُمَّ رجعا بعد القتل، ضمنا الدية، ولا يقتصّ منهما
يفوّتا شيئاً بغير عوض.
(وإن كان بأقلّ من القيمة، ضمنا النقصان)؛ لما مرَّ.
(وإن شهدا على رجل أنَّه طَلَّقَ امرأته قبل الدخول، ثُمَّ رجعا، ضمنا نصف المهر) (¬1)؛ لأنَّهما أقرّا عليه مالاً كان على شرف السقوط بمجيء الفرقة من قبلها.
(وإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً)؛ لأنَّ المهرَ كان واجباً، والبضع عند الخروج من الملك لا قيمة له، فلا يلزم بمقابلته شيء.
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - ألحقه بالأعيان في وجوب الضمان، والفرق: أنَّ الأعيان متقوّمة بنفسها، ومنافع البضع لا قيمة لها بنفسها، وإنَّما يتقوّم بالعقد أو ما يقوم مقامه، ولم يوجد هنا، فتعذّر الإلحاق من هذه الوجوه.
(وإذا شهدا بقصاص، ثُمَّ رجعا بعد القتل، ضمنا الدية، ولا يقتصّ منهما) (¬2)؛ لأنَّهما تسببا إلى إتلافه، وقد تعذّر القصاص لفوات المماثلة، فتجب الدية
¬__________
(¬1) لأنَّهما أكَّدا ضماناً على شرف السقوط، ألا ترى أنَّها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلاً؛ ولأنَّ الفرقةَ قبل الدخول في معنى الفسخ، فيوجب سقوط جميع المهر، كما في الهداية7: 490.
(¬2) لأنَّهما لم يباشرا القتل ولم يحصل منهما إكراه عليه، ويكون ضمان الدية في مالهما في
ثلاث سنين؛ لأنَّهما معترفان، والعاقلة لا تعقل الاعتراف، ولا يجب عليهما الكفّارة، ولا يحرمان الميراث بأن كانا ولدي المشهود عليه فإنَّهما يرثانه، كما في الجوهرة2: 239.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 1775