اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

وإن شهد أربعةٌ بالزنا، وشاهدان بالإحصان، فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا
(وإن شهد أربعةٌ بالزنا، وشاهدان بالإحصان، فرجع شهود الإحصان، لم يضمنوا) (¬1)؛ لأنَّ الحكمَ يُضاف إلى السبب، وهم أصحابُ الشرط، وإنَّما أثبتوا له خصالاً جميلة.
¬__________
(¬1) لأنَّ شهودَ الإحصان غير موجبين للرجم، وإنَّما الإحصان شرط فيه كالبلوغ والعقل؛ ولأنَّ الرجمَ عقوبةٌ، والإحصان لا يجوز العقاب عليه؛ إذ هو البلوغ والإسلام والتزويج والحرية، وهذه معان لا يُعاقب عليها، وإنَّما يستحقّ العقاب بالزّنا لا بغيره؛ ولأنَّ الإحصانَ كان موجوداً فيه قبل الزّنا غير موجب للرّجم، فلمّا وُجِد الزنا بعد الإحصان وجب الرجم، وإذا لم يجب بشهادة شهود الإحصان رجم لم يضمنوا بالرجوع، كما في الجوهرة2: 240؛ ولأنَّ الإحصان ليس إلا عبارة عن خصال حميدة، بعضها غير داخل تحت قدرته: كالحرية والعقل، وبعضها فُرِضَ عليه: كالإسلام، وبعضها مندوب إليه: كالنكاح الصحيح والدخول فيه، فلا يتصوّر كونها سبباً للعقوبة ولا سبباً لسببه، فإنَّ سببَها المعصية، والإحصانُ بحسب الوضع مانع مِنْ سبب للعقوبة؛ لأنَّه سبب لضدّ سببها، وهو الطاعة والشكر، فيستحيل أن تكون في معنى علّة الحكم، وهو مانع لسببه، فالسببُ ليس إلا الزنا إلاّ أنَّه مختلفُ الحكم، ففي حال الإحصان حكمه الرجم وفي غيره الجلد، فكان الإحصانُ السابق على الزنا معرّفاً لخصوص الحكم الثابت بالزنا، أعني خصوص العقوبة، والعلامة المحضة قط لا يكون لها تأثير، فلا تكون علّة ولا في معناها، فكيف يُضاف الحكم إليها، وظهر أنَّ الواقعَ أنَّ الإحصان يثبت معه بالزنا عقوبة غليظة، وبالشهادة يظهر ما ثبت بالزنا عند الحاكم، فلما لم يكن سبباً للعقوبة ولا علّة، جاز أن يدخل في إثباته شهادة النساء، كما لو شهدتا مع الرّجل بالنّكاح في غير هذه الحالة والدخول في غرض آخر: كتكميل المهر حتى يثبت إحصانه، ثم اتفق أنَّه شُهِد عليه بالزنا، أليس أنَّه يرجم، كذا إذا شهدتا بعد ظهور الزنا به، فكما يثبت قبله لعدم كونه سبباً كذا بعده، وصار كما لو علَّق طلاق زوجته بظهور دين لفلان عليه فشهد اثنان بالدين طلقت الزوجة، ولا يضاف الطلاق إلى الشهادة بالدين بل إلى المعلق، كذا هنا لا يضاف الرجم بعد الشهادة بالإحصان إلى هذه الشهادة بل إلى الزنا، كما في فتح القدير5: 299.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 1775