اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب آداب القاضي

ولا ينبغي أن يطلبَ الولاية ولا يسألَها
جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فكّه العدل، أو أسلمه الجور» (¬1).
(ولا ينبغي أن يطلبَ الولاية ولا يسألَها) (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للعبّاس - رضي الله عنه -: «لا تطلب الإمارة، فإنَّك إن طلبتها وُكِلت إليها، وإن أعطيتها أُعنت عليها» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ما مِنْ أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحقّ أو أَوْبَقَهُ) في سنن الدارمي 2: 313، وقال حسين سليم أسد: «إسناده صحيح»، ومسند الشاميين 2: 99. وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن وُلِّيَ على عشرة فحكم بينهم بما أَحبُّوا أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقِه، فإن حكم بما أنزل الله و لم يرتش في حكمه ولم يَحِفْ، فكَّ الله عنه يوم القيامة يوم لا غُلَّ إلا غُلُّهُ، وإن حكم بغير ما أنزل الله - جل جلاله - وارتشى في حكمه وحابى شدّت يساره إلى يمينه ورُمِي به في جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمئة عام) في المستدرك4: 116.
(¬2) أي: لا يطلبها بقلبه ولا يسألها بلسانه، وفي الينابيع: الطلب أن يقول للإمام: ولِّني، والسؤال أن يقول للناس: لو ولاّني الإمام قضاء مدينة كذا لأجبته إلى ذلك، وهو يطمع أن يبلغَ ذلك إلى الإمام فيقلِّده القضاء، وكلُّ ذلك مكروه، كما في الجوهرة2: 241.
(¬3) فعن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنَّك إن أُعطيتها عن مسألة وُكِلتَ إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها» في صحيح مسلم 3: 1273، وصحيح البخاري 9: 63. والذي قاله العباس - رضي الله عنه -: يا رسول الله، أَمِّرني على بعض ما ولاك الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا عباس، يا عم رسول الله، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» في السنن الكبرى للبيهقي 10: 164، وقال: «هذا هو المحفوظ مرسل»، ومصنف ابن أبي شيبة 17: 372. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ولي القضاء، أو جعل قاضياً بين الناس، فقد ذبح بغير سكين» في سنن الترمذي 3: 606، وسنن أبي داود 3: 298.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 1775