تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب آداب القاضي
فمَن اعترف منهم بحقٍّ، ألزمه إيّاه بموجب إقراره، ومَن أنكر لم يُقبل قول المعزول عليه إلا ببيِّنةٍ، وإن لم تقم بيّنة لم يعجل بتخليته حتى يُنادي عليه وينظر في أمره، وينظر في الودائع، وارتفاع الوقوف، فيعمل على ما تقوم به البيّنة، أو
(فمَن اعترف منهم بحقٍّ، ألزمه إيّاه بموجب إقراره، ومَن أنكر، لم يُقبل قول المعزول عليه إلا ببيِّنةٍ) (¬1)؛ لأنَّ ولايتَه قد زالت، وشهادتُه على فعلِ نفسه لا تُقْبَل.
(وإن لم تقم بيّنة، لم يعجل بتخليته حتى يُنادي عليه وينظر في أمره) (¬2)؛ احتياطاً في حفظ حقوق المسلمين.
(وينظر في الودائع (¬3)، وارتفاع الوقوف (¬4)، فيعمل على ما تقوم به البيّنة، أو
¬__________
(¬1) فلو قال: حبسته بحق عليه، لا يقبل قوله، وكذا لو قال كنت حكمت عليه لفلان بكذا، وعلله في الدرر بأنَّه صار كواحد مِنَ الرعايا، وشهادة الواحد ليست بحجّة خصوصاً إذا كانت بفعل نفسه، كما في مجمع الأنهر2: 156.
(¬2) أي: وإن لم يقر ولم يقم عليهم بيّنة لم يعجل بتخليته حتى يُنادي عليه: أي يأمر مُنادياً يُنادي كلّ يوم إذا جلس مَن كان يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحقّ فليحضر حتى يجمع بينهما، فإذا لم يظهر خصم أخذ منه كفيلاً بنفسه، كما في درر الحكام2: 406.
(¬3) أي: الكائنة تحت أيدي أمناء القاضي، والذي في ديارنا مِنْ هذا أنَّ أموال الأوقاف تحت أيدي جماعة يُوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيها، وودائع اليتامى تحت يد الذي يُسمّى أمين الحكم، كما في فتح القدير7: 267.
(¬4) أي: غلات الوقوف، كما في الجوهرة2: 241.
(فمَن اعترف منهم بحقٍّ، ألزمه إيّاه بموجب إقراره، ومَن أنكر، لم يُقبل قول المعزول عليه إلا ببيِّنةٍ) (¬1)؛ لأنَّ ولايتَه قد زالت، وشهادتُه على فعلِ نفسه لا تُقْبَل.
(وإن لم تقم بيّنة، لم يعجل بتخليته حتى يُنادي عليه وينظر في أمره) (¬2)؛ احتياطاً في حفظ حقوق المسلمين.
(وينظر في الودائع (¬3)، وارتفاع الوقوف (¬4)، فيعمل على ما تقوم به البيّنة، أو
¬__________
(¬1) فلو قال: حبسته بحق عليه، لا يقبل قوله، وكذا لو قال كنت حكمت عليه لفلان بكذا، وعلله في الدرر بأنَّه صار كواحد مِنَ الرعايا، وشهادة الواحد ليست بحجّة خصوصاً إذا كانت بفعل نفسه، كما في مجمع الأنهر2: 156.
(¬2) أي: وإن لم يقر ولم يقم عليهم بيّنة لم يعجل بتخليته حتى يُنادي عليه: أي يأمر مُنادياً يُنادي كلّ يوم إذا جلس مَن كان يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحقّ فليحضر حتى يجمع بينهما، فإذا لم يظهر خصم أخذ منه كفيلاً بنفسه، كما في درر الحكام2: 406.
(¬3) أي: الكائنة تحت أيدي أمناء القاضي، والذي في ديارنا مِنْ هذا أنَّ أموال الأوقاف تحت أيدي جماعة يُوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيها، وودائع اليتامى تحت يد الذي يُسمّى أمين الحكم، كما في فتح القدير7: 267.
(¬4) أي: غلات الوقوف، كما في الجوهرة2: 241.