اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الوصايا

فإن خرجت الدار من الثلث، سُلِّمت إليه للسكنى، وإن كان لا مال غيره، سكن الورثة في ثلثي الدار والموصى له في ثلث الدار؛ نظراً للجانبين، فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة، وإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية
(فإن خرجت الدار من الثلث، سُلِّمت إليه للسكنى)؛ إيفاءً لحقِّه.
(وإن كان لا مال غيرها، سكن الورثة في ثلثي الدار والموصى له في ثلث الدار؛ نظراً للجانبين) (¬1)؛ فإنَّ حقَّ الموصى له لا يزيد على الثلث.
(فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة) (¬2)؛ لأنَّ الرَّقبةَ باقيةٌ على ملكهم، والمنافعُ لا تورث، كما في الإجارة والعارية.
(وإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية) (¬3)؛ لأنَّ الوصيةَ إيجابٌ بعد الموت، فلَمّا مات قبل الموصي، فقد مات قبل وجوبِ الحقِّ له فيبطل.
¬__________
(¬1) لأَنَّ حقّه في الثلث وحقّهم في الثلثين، وهذا إذا لم تُجز الورثة، فتكون في سكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث، حيث تقسم عين الدار أثلاثاً للانتفاع؛ لأنَّه يمكن القسمة بالأجزاء، وهو أعدل للتسوية بينهما زماناً وذاتاً، وفي المهايأة تقديم أحدهما زماناً، كما في الجوهرة2: 300.
(¬2) لأنَّ الموصي أوجب الحقّ للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه، فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقّها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه، وذلك لا يجوز، كما في الجوهرة2: 300.
(¬3) لأنَّ شرطَ صحّة الوصية القَبول، ومِنْ شرط القَبول أن يكون بعد موت الموصي،
فإذا مات الموصى له قبل ذلك، عدم هذا، كما في الجوهرة2: 300.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 1775