تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
وإذا أَوصى لأَولادِ فلانٍ، فالوصيةُ بينهم الذَّكرُ والأُنثى سواء، وإن أَوصى لورثةِ فلان، فالوصيةُ بينهم للذّكر مثل حَظّ الأُنثيين، ومَن أَوصى لزيدٍ وعمروٍ بثلثِ ماله، فإذا عمروٌ ميت، فالثلثُ كلُّه
(وإذا أَوصى لأَولادِ فلانٍ، فالوصيةُ بينهم الذَّكرُ والأُنثى سواء) (¬1)؛ لأنَّ اسم الولد يطلق عليهما على حدّ السواء.
(وإن أَوصى لورثةِ فلان، فالوصيةُ بينهم للذّكر مثل حَظّ الأُنثيين) (¬2)؛ لأنَّ الإيجابَ باسم الميراث يقتضي التفضيل، كما في الميراث.
(ومَن أَوصى لزيدٍ وعمروٍ بثلثِ ماله، فإذا عمروٌ ميت، فالثلثُ كلُّه
¬__________
(¬1) لأنَّ اسم الولد يشمل الكلّ، وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل، فتكون الوصية بينهم على السواء، كما في البحر8: 510.
(¬2) لأنَّ الاسم مشتقٌّ من الوراثة، وهي بين أولاده أو إخوته كذلك، فكذا الوصية؛ ولأنَّ التنصيصَ على الاسم المشتق يَدُلُّ على أنَّ الحكمَ يترتّب على مأَخذ الاشتقاق، فكانت هي العلّة، أَلا ترى أَنَّ الله تعالى لَمّا نصّ على الوراثة بقوله - جل جلاله -: چ ? ? ? ??چ البقرة: 233 ترتب الحكم عليها، حتى وجبت النفقة بقدرها، ثم شرط هذه الوصية أن يموت الموصى لورثته قبل موت الموصي؛ حتى تعرف ورثته مَن هو، حتى لو مات الموصي قبل موت الموصى لورثته بطلت الوصية، بخلاف ما إذا أَوصى لولدِه، ولو كان مع الورثة موصى له آخر قُسِم بينهم وبينه على عدد الرءوس، ثم ما أصاب الورثة جمع وقسم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما في التبيين6: 202.
(وإذا أَوصى لأَولادِ فلانٍ، فالوصيةُ بينهم الذَّكرُ والأُنثى سواء) (¬1)؛ لأنَّ اسم الولد يطلق عليهما على حدّ السواء.
(وإن أَوصى لورثةِ فلان، فالوصيةُ بينهم للذّكر مثل حَظّ الأُنثيين) (¬2)؛ لأنَّ الإيجابَ باسم الميراث يقتضي التفضيل، كما في الميراث.
(ومَن أَوصى لزيدٍ وعمروٍ بثلثِ ماله، فإذا عمروٌ ميت، فالثلثُ كلُّه
¬__________
(¬1) لأنَّ اسم الولد يشمل الكلّ، وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل، فتكون الوصية بينهم على السواء، كما في البحر8: 510.
(¬2) لأنَّ الاسم مشتقٌّ من الوراثة، وهي بين أولاده أو إخوته كذلك، فكذا الوصية؛ ولأنَّ التنصيصَ على الاسم المشتق يَدُلُّ على أنَّ الحكمَ يترتّب على مأَخذ الاشتقاق، فكانت هي العلّة، أَلا ترى أَنَّ الله تعالى لَمّا نصّ على الوراثة بقوله - جل جلاله -: چ ? ? ? ??چ البقرة: 233 ترتب الحكم عليها، حتى وجبت النفقة بقدرها، ثم شرط هذه الوصية أن يموت الموصى لورثته قبل موت الموصي؛ حتى تعرف ورثته مَن هو، حتى لو مات الموصي قبل موت الموصى لورثته بطلت الوصية، بخلاف ما إذا أَوصى لولدِه، ولو كان مع الورثة موصى له آخر قُسِم بينهم وبينه على عدد الرءوس، ثم ما أصاب الورثة جمع وقسم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما في التبيين6: 202.