تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
على رأسه ولحيته، والكافور على مساجده، والسنّة أن يُكفَّنَ الرَّجلُ في ثلاثةِ أَثواب: إزارٌ وقميصٌ ولِفافة
على (¬1) رأسه ولحيته، والكافور (¬2) على (¬3) مساجده) (¬4)؛ لأنَّ الطِّيبَ سنّة، وهذه أشرفُ أعضائه، فخُصّت به.
(والسنّة أن يُكفَّنَ الرَّجلُ في ثلاثةِ أَثواب (¬5): إزارٌ وقميصٌ (¬6) ولِفافة)؛ لقول ابن عَبّاس - رضي الله عنه -: «كُفِّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حُلّةٍ وقميصٍ» (¬7)، والحُلّة: ثوبان رداء وإزار، وهذا حجّة على الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - (¬8) في كراهة القميص.
¬__________
(¬1) في أ و ب: «في».
(¬2) الكافور: هو أخلاطٌ تجمع من الطيب، تركب من كافور الطلع، قال ابن سيده: الكافور: نبت طيِّب الريح، كما في اللسان 5: 3901.
(¬3) في أ و ب: «في».
(¬4) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» في مصنف ابن أبي شيبة2: 451، وحسَّنه التهانوي في إعلاء السنن8: 215.
(¬5) فعن ابن عمرو - رضي الله عنهم -، قال: «يكفن الميت في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة» في مصنف ابن أبي شيبة2: 463، وسيأتي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في ثلاثة أثواب.
(¬6) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ عبد الله بن أُبَيّ - رضي الله عنه - لما توفي جاء ابنه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أُكفنه فيه، وصلّ عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه» في صحيح البخاري1: 427.
(¬7) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (كُفِّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب نجرانية: الحُلّة ثوبان وقميصه الذي مات فيه) في سنن أبي داود2: 216، وسنن ابن ماجه 1: 472.
(¬8) الأفضل عند الشَّافِعيّة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا
عمامة، كما في هامش الخلاصة ص323.
على (¬1) رأسه ولحيته، والكافور (¬2) على (¬3) مساجده) (¬4)؛ لأنَّ الطِّيبَ سنّة، وهذه أشرفُ أعضائه، فخُصّت به.
(والسنّة أن يُكفَّنَ الرَّجلُ في ثلاثةِ أَثواب (¬5): إزارٌ وقميصٌ (¬6) ولِفافة)؛ لقول ابن عَبّاس - رضي الله عنه -: «كُفِّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حُلّةٍ وقميصٍ» (¬7)، والحُلّة: ثوبان رداء وإزار، وهذا حجّة على الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - (¬8) في كراهة القميص.
¬__________
(¬1) في أ و ب: «في».
(¬2) الكافور: هو أخلاطٌ تجمع من الطيب، تركب من كافور الطلع، قال ابن سيده: الكافور: نبت طيِّب الريح، كما في اللسان 5: 3901.
(¬3) في أ و ب: «في».
(¬4) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» في مصنف ابن أبي شيبة2: 451، وحسَّنه التهانوي في إعلاء السنن8: 215.
(¬5) فعن ابن عمرو - رضي الله عنهم -، قال: «يكفن الميت في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة» في مصنف ابن أبي شيبة2: 463، وسيأتي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في ثلاثة أثواب.
(¬6) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ عبد الله بن أُبَيّ - رضي الله عنه - لما توفي جاء ابنه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أُكفنه فيه، وصلّ عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه» في صحيح البخاري1: 427.
(¬7) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (كُفِّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب نجرانية: الحُلّة ثوبان وقميصه الذي مات فيه) في سنن أبي داود2: 216، وسنن ابن ماجه 1: 472.
(¬8) الأفضل عند الشَّافِعيّة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا
عمامة، كما في هامش الخلاصة ص323.