تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
تُرْبطُبها ثدياها، فإن اقتصروا على ثلاثةِ أَثوابٍ جاز، ويكون الخِمار فوق القميص تحت اللِّفافة، ويُجْعَلُ شعرُها على صدرِها، ولا يُسَرَّحُ شعرُ الميتِ ولا لحيتُه، ولا يُقَصُّ ظفرُه ولا شعرُه
تُرْبطُبها ثدياها)، هكذا أَمر النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - «أن يفعل بابنته رُقَيّة» (¬1).
(فإن اقتصروا على ثلاثةِ أَثوابٍ جاز) (¬2)؛ لأنَّ ذلك أَدنى لباسها في حال حياتها.
(ويكون الخِمار فوق القميص تحت اللِّفافة) (¬3)؛ اعتباراً بحال الحياة، (ويُجْعَلُ شعرُها على صدرِها) (¬4)؛ حفظاً للكفن من الانتشار.
(ولا يُسَرَّحُ شعرُ الميتِ (¬5) ولا لحيتُه، ولا يُقَصُّ ظفرُه ولا شعرُه)؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «فكفناها ـ أي زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي» قال ابن حجر في فتح الباري3: 133: «وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد».
(¬2) أي: تزاد المرأة في كفن الكفاية على كفن الرجل خماراً، فيكون ثلاثة: خمار ولِفافة وإزار، كما في المراقي ص217.
(¬3) في التحفة: تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين، وفي الجوهرة والخجندي: تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر، وفي الاختيار: تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة فوق القميص، كما في رد المحتار2: 205.
(¬4) وقال الولوالجي - رضي الله عنه -: ويسدل شعرها بين ثدييها، ولا يجعل ضفيرتين؛ لأنَّ ضفر الشعروإسداله خلف الظهر للزينة، وهذه الحالة حالة الحسرة، كما في الشلبي1: 238.
(¬5) أي: يكره تحريماً، كما في الدر المختار2: 198؛ لما في القنية: مِنْ أنَّ التزيين بعد موتها
والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز، نهر، فلو قطع ظفره أو شعره أُدْرِجَ معه في الكفن، قُهُستانيّ عن العتابي، كما في رد المحتار2: 198.
تُرْبطُبها ثدياها)، هكذا أَمر النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - «أن يفعل بابنته رُقَيّة» (¬1).
(فإن اقتصروا على ثلاثةِ أَثوابٍ جاز) (¬2)؛ لأنَّ ذلك أَدنى لباسها في حال حياتها.
(ويكون الخِمار فوق القميص تحت اللِّفافة) (¬3)؛ اعتباراً بحال الحياة، (ويُجْعَلُ شعرُها على صدرِها) (¬4)؛ حفظاً للكفن من الانتشار.
(ولا يُسَرَّحُ شعرُ الميتِ (¬5) ولا لحيتُه، ولا يُقَصُّ ظفرُه ولا شعرُه)؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «فكفناها ـ أي زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي» قال ابن حجر في فتح الباري3: 133: «وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد».
(¬2) أي: تزاد المرأة في كفن الكفاية على كفن الرجل خماراً، فيكون ثلاثة: خمار ولِفافة وإزار، كما في المراقي ص217.
(¬3) في التحفة: تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين، وفي الجوهرة والخجندي: تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر، وفي الاختيار: تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة فوق القميص، كما في رد المحتار2: 205.
(¬4) وقال الولوالجي - رضي الله عنه -: ويسدل شعرها بين ثدييها، ولا يجعل ضفيرتين؛ لأنَّ ضفر الشعروإسداله خلف الظهر للزينة، وهذه الحالة حالة الحسرة، كما في الشلبي1: 238.
(¬5) أي: يكره تحريماً، كما في الدر المختار2: 198؛ لما في القنية: مِنْ أنَّ التزيين بعد موتها
والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز، نهر، فلو قطع ظفره أو شعره أُدْرِجَ معه في الكفن، قُهُستانيّ عن العتابي، كما في رد المحتار2: 198.