تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
وينبغي للنَّاس أن يلتمسوا الهلال في اليومِ التَّاسع والعشرين من شعبان، فإن رأوه صاموا، وإن غُمّ عليهم أَكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوماً ثُمَّ صاموا
وعند مالك - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا باللَّيل؛ لإطلاق الحديث، وقد مرَّ الجواب.
(وينبغي (¬1) للنَّاس أن يلتمسوا الهلال في اليومِ التَّاسع والعشرين من شعبان)؛ لاحتمال أن يجيء ناقصاً، فيكون من رمضان.
(فإن رأوه صاموا، وإن غُمّ عليهم أَكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوماً ثُمَّ صاموا)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبين منظره سحاب أو قترة (¬2) فعدّوا ثلاثين يوماً» (¬3).
¬__________
(¬1) نصّ على وجوبه صاحب الفتح والتبيين1: 317، والملتقى1: 238، وكذا ذو القعدة; لأنَّ الشهر قد يكون تسعاً وعشرين، وكذا يجب على الحاكم أن يأمر الناس بذلك، كما في مجمع الأنهر1: 239، لكن في تحفة الملوك ص156: ويستحب طلب الهلال ...
(¬2) القتر: جمع قترة، وهي الغبار، ومنه قوله - جل جلاله -: {? ? ?} عبس: 41، كما في مختار الصحاح ص247.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تستقبلوا الشهر استقبالاً، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه غبرة سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين) في صحيح ابن حبان8: 356، وفي لفظ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب، فأكملوا العدّة ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً) في المجتبى4: 136، وسنن النسائي الكبرى2: 71، وعن عبد الرحمن بن زيد - رضي الله عنه -، قال: (ألا إني قد جالست
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم، ألا وإنَّهم حدثوني أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غُمّ عليكم فأتمّوا ثلاثين، وإن شَهِد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا) في سنن النسائي الكبرى2: 69، والمجتبى4: 132، ومسند أحمد4: 321.
وعند مالك - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا باللَّيل؛ لإطلاق الحديث، وقد مرَّ الجواب.
(وينبغي (¬1) للنَّاس أن يلتمسوا الهلال في اليومِ التَّاسع والعشرين من شعبان)؛ لاحتمال أن يجيء ناقصاً، فيكون من رمضان.
(فإن رأوه صاموا، وإن غُمّ عليهم أَكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوماً ثُمَّ صاموا)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبين منظره سحاب أو قترة (¬2) فعدّوا ثلاثين يوماً» (¬3).
¬__________
(¬1) نصّ على وجوبه صاحب الفتح والتبيين1: 317، والملتقى1: 238، وكذا ذو القعدة; لأنَّ الشهر قد يكون تسعاً وعشرين، وكذا يجب على الحاكم أن يأمر الناس بذلك، كما في مجمع الأنهر1: 239، لكن في تحفة الملوك ص156: ويستحب طلب الهلال ...
(¬2) القتر: جمع قترة، وهي الغبار، ومنه قوله - جل جلاله -: {? ? ?} عبس: 41، كما في مختار الصحاح ص247.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تستقبلوا الشهر استقبالاً، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه غبرة سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين) في صحيح ابن حبان8: 356، وفي لفظ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب، فأكملوا العدّة ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً) في المجتبى4: 136، وسنن النسائي الكبرى2: 71، وعن عبد الرحمن بن زيد - رضي الله عنه -، قال: (ألا إني قد جالست
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم، ألا وإنَّهم حدثوني أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غُمّ عليكم فأتمّوا ثلاثين، وإن شَهِد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا) في سنن النسائي الكبرى2: 69، والمجتبى4: 132، ومسند أحمد4: 321.