اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّوم

فإن لم يكن في السَّماء علّة لم يقبل الشَّهادة حتى يراه جمعٌ كثيرٌ يقع العلمُ بخبرِهم، ووقت الصَّوم: من حينِ طلوعِ الفجرِ الثَّاني إلى غروبِ الشَّمس
وفي قول الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يقبل إلا شهادة الاثنين (¬1)، فقد روي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا» (¬2)، إلا أنَّ هذا لا ينفي الوجوب برؤية الواحد.
(فإن لم يكن في السَّماء علّة لم يقبل الشَّهادة حتى يراه جمعٌ كثيرٌ يقع العلمُ بخبرِهم)؛ لأنَّ انفرادَ الواحد والاثنين به من بين سائر الناس من غير عذر يورث تهمة، والشَّهادةُ تُردُّ بالتُّهمة.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في قول: يُقبل شهادة الواحد، وفي قول: يقبل شهادة الاثنين، فهو مدفوع بما ذكرناه.
(ووقت الصَّوم: من حينِ طلوعِ الفجرِ الثَّاني إلى غروبِ الشَّمس)؛ لأنَّ وقته النهار، والنَّهار مابين هذين الوقتين.
¬__________
(¬1) في أ: «رَجلين اثنين».
(¬2) فعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا» في سنن الدارقطني 3: 120، ومسند الحارث 1: 408.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1775