تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
وتُمْلَكُ بالأَخذ إذا سلَّمها المشتري أو حَكَمَ بها حاكم، وإذا عَلِمَ الشفيعُ بالبيع أَشْهَدَ
(وتُمْلَكُ بالأَخذ إذا سلَّمها المشتري أو حَكَمَ بها حاكم)؛ لأنَّه يملك مال الغير، فيشترط الرضاء أو القضاء.
(وإذا عَلِمَ الشفيعُ بالبيع أَشْهَدَ (¬1) ..........................................
¬__________
(¬1) هذا ما يُسمَّى بالمواثبة: وهو أن يُبادرَ الشفيعُ بطلب الشفعة فوراً في مجلس علمه بالبيع والمشترى والثمن، ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه ما يدل على الإعراض، وأن يُشهد على طلبه؛ خشية جحود المشتري، لكن الإشهاد غير لازم، فليس بشرط لصحة الطلب، حتى لو طلب على المواثبة ولم يُشهد صح طلبه بينه وبين الله - جل جلاله -، وإنَّما الإشهادُ للإظهار عند الخصومة على تقدير الإنكار، وإذا طلب المواثبة، فإن كان هناك شهود أشهدهم وتوثق الطلب، وإن لم يكن بحضرته مَن يُشهده فبعث في طلب شهود لم تبطل شفعته؛ لأنَّ الإشهاد لإظهار الطلب عند الحاجة، كما في مرشد الحيران 1: 90، والبدائع5: 17.
ووقت المواثبة: وقت علم الشفيع بالبيع، حتى لو سكت عن الطلب بعد البيع قبل العلم به لم تبطل شفعته؛ لأنَّه ترك الطلب قبل وقت الطلب فلا يضره، وعلم الشفيع بالبيع يمكن أن يحصل بسماعه بالبيع بنفسه، ويمكن أن يحصل بإخبار غيره بشرط العدالة أو العدد، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -: لا يشترط فيه العدد ولا العدالة، كما في البدائع 5: 17.
(وتُمْلَكُ بالأَخذ إذا سلَّمها المشتري أو حَكَمَ بها حاكم)؛ لأنَّه يملك مال الغير، فيشترط الرضاء أو القضاء.
(وإذا عَلِمَ الشفيعُ بالبيع أَشْهَدَ (¬1) ..........................................
¬__________
(¬1) هذا ما يُسمَّى بالمواثبة: وهو أن يُبادرَ الشفيعُ بطلب الشفعة فوراً في مجلس علمه بالبيع والمشترى والثمن، ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه ما يدل على الإعراض، وأن يُشهد على طلبه؛ خشية جحود المشتري، لكن الإشهاد غير لازم، فليس بشرط لصحة الطلب، حتى لو طلب على المواثبة ولم يُشهد صح طلبه بينه وبين الله - جل جلاله -، وإنَّما الإشهادُ للإظهار عند الخصومة على تقدير الإنكار، وإذا طلب المواثبة، فإن كان هناك شهود أشهدهم وتوثق الطلب، وإن لم يكن بحضرته مَن يُشهده فبعث في طلب شهود لم تبطل شفعته؛ لأنَّ الإشهاد لإظهار الطلب عند الحاجة، كما في مرشد الحيران 1: 90، والبدائع5: 17.
ووقت المواثبة: وقت علم الشفيع بالبيع، حتى لو سكت عن الطلب بعد البيع قبل العلم به لم تبطل شفعته؛ لأنَّه ترك الطلب قبل وقت الطلب فلا يضره، وعلم الشفيع بالبيع يمكن أن يحصل بسماعه بالبيع بنفسه، ويمكن أن يحصل بإخبار غيره بشرط العدالة أو العدد، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -: لا يشترط فيه العدد ولا العدالة، كما في البدائع 5: 17.