تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلح
وإن وقعَ عن مالٍ بمنافع فيعتبر بالإجارات
(وإن وقعَ عن مالٍ بمنافع فيعتبر بالإجارات) (¬1)؛ لأنَّه جعل المنافع عوضاً عن مال أقرَّ به، وهذا في معنى الإجارة.
¬__________
(¬1) وكلّ منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح، فإذا صالح على سكنى بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز، وإن قال: أبداً أو حتى يموت لا يجوز، فإنَّ الاعتبار في العقود للمعاني، فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة كالإجارة، كما في العناية1: 410، وهذا حكمُها على ما عرف في موضعه، وإنَّما يشترط التوقيت في الأجير الخاص، بأن ادّعى شيئاً فوقع الصلحُ على سكنى سنة، وفيما عداه لا يشترط التوقيت: كما إذا صالحه على صبغ الثوب أو ركوب الدابة أو حمل الطعام إلى موضع، ولو هلك أحدُهما أو محل المنفعة قبل الاستيفاء بطل الصلح فيرجع بالمدعى، ولو كان ذلك بعد استيفاء بعض المنفعة بطل فيما بقي ويرجع بالمدّعى بقدره، كما في التبيين5: 32.
(وإن وقعَ عن مالٍ بمنافع فيعتبر بالإجارات) (¬1)؛ لأنَّه جعل المنافع عوضاً عن مال أقرَّ به، وهذا في معنى الإجارة.
¬__________
(¬1) وكلّ منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح، فإذا صالح على سكنى بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز، وإن قال: أبداً أو حتى يموت لا يجوز، فإنَّ الاعتبار في العقود للمعاني، فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة كالإجارة، كما في العناية1: 410، وهذا حكمُها على ما عرف في موضعه، وإنَّما يشترط التوقيت في الأجير الخاص، بأن ادّعى شيئاً فوقع الصلحُ على سكنى سنة، وفيما عداه لا يشترط التوقيت: كما إذا صالحه على صبغ الثوب أو ركوب الدابة أو حمل الطعام إلى موضع، ولو هلك أحدُهما أو محل المنفعة قبل الاستيفاء بطل الصلح فيرجع بالمدعى، ولو كان ذلك بعد استيفاء بعض المنفعة بطل فيما بقي ويرجع بالمدّعى بقدره، كما في التبيين5: 32.