تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلح
وإذا كان الصُّلح عن سُكوت أو إنكار، فاستُحِقّ المُتنازع فيه رَجَعَ المدعي بالخصومة فيه وردّ العوض، وإن استحقّ بعض ذلك ردّ حصّته ورجع بالخصومة فيه، وإذا ادّعى حَقّاً في دار لم يُبيِّنه فصولح من ذلك على شيء، ثمّ اسْتُحِقُّ بعضُ
(وإذا كان الصُّلح عن سُكوت أو إنكار، فاستُحِقّ المُتنازع فيه رَجَعَ المدعي بالخصومة فيه وردّ العوض)؛ لأنَّه تبيَّن أنَّه لم يكن له حقّ استحلاف المدَّعى عليه، وبذله كان لافتداء اليمين، (وإن استحقّ بعض ذلك ردّ حصّته ورجع بالخصومة فيه) (¬1)؛ اعتباراً للبعض بالكلّ.
(وإذا ادّعى حَقّاً في دار لم يُبيِّنه فصولح من ذلك على شيء، ثمّ اسْتُحِقُّ بعضُ
¬__________
(¬1) يعني: لو ادعى رجل على شخص شيئاً فأنكر، ثم صالحه على شيء، ثم استحق المُدَّعى كله أو بعضه، ردَّ المدعي العوض الذي أخذه كله أو بعضه قدر ما استحق على المُدَّعى عليه ورجع هو بالخصومة مع المستحق؛ لأنَّه أخذه على زعمه عوضاً عما ادعى، فإذا استحق ذلك يرجع عليه المُدَّعى عليه بناءً على زعمه كأنَّه اشتراه منه؛ ولأنَّ المُدَّعى عليه لم يدفع العوض إلا ليدفع خصومته عن نفسه ليبقى المدعى في يده من غير خصومة أحد، فإذا استحق لم يحصل له مقصوده، وتبيّن أيضاً أنَّ المدعي لم يكن له خصومة فيرجع عليه، فصار نظير ما إذا أدى المكفول عنه المال إلى الكفيل؛ ليقضي الدَّين من عنده ويكون له ذلك ثم قضى المكفول عنه الدين رجع على الكفيل بما أعطاه؛ لأنَّ غرضه لم يحصل له، وإنَّما يرجع المدعي بالخصومة؛ لأنَّ المستحق قام مقام الُمدَّعى عليه حين أخذ المدعى منه فيكون له أن يخاصمه، كما في التبيين5: 34.
(وإذا كان الصُّلح عن سُكوت أو إنكار، فاستُحِقّ المُتنازع فيه رَجَعَ المدعي بالخصومة فيه وردّ العوض)؛ لأنَّه تبيَّن أنَّه لم يكن له حقّ استحلاف المدَّعى عليه، وبذله كان لافتداء اليمين، (وإن استحقّ بعض ذلك ردّ حصّته ورجع بالخصومة فيه) (¬1)؛ اعتباراً للبعض بالكلّ.
(وإذا ادّعى حَقّاً في دار لم يُبيِّنه فصولح من ذلك على شيء، ثمّ اسْتُحِقُّ بعضُ
¬__________
(¬1) يعني: لو ادعى رجل على شخص شيئاً فأنكر، ثم صالحه على شيء، ثم استحق المُدَّعى كله أو بعضه، ردَّ المدعي العوض الذي أخذه كله أو بعضه قدر ما استحق على المُدَّعى عليه ورجع هو بالخصومة مع المستحق؛ لأنَّه أخذه على زعمه عوضاً عما ادعى، فإذا استحق ذلك يرجع عليه المُدَّعى عليه بناءً على زعمه كأنَّه اشتراه منه؛ ولأنَّ المُدَّعى عليه لم يدفع العوض إلا ليدفع خصومته عن نفسه ليبقى المدعى في يده من غير خصومة أحد، فإذا استحق لم يحصل له مقصوده، وتبيّن أيضاً أنَّ المدعي لم يكن له خصومة فيرجع عليه، فصار نظير ما إذا أدى المكفول عنه المال إلى الكفيل؛ ليقضي الدَّين من عنده ويكون له ذلك ثم قضى المكفول عنه الدين رجع على الكفيل بما أعطاه؛ لأنَّ غرضه لم يحصل له، وإنَّما يرجع المدعي بالخصومة؛ لأنَّ المستحق قام مقام الُمدَّعى عليه حين أخذ المدعى منه فيكون له أن يخاصمه، كما في التبيين5: 34.