تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلح
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجوز الصلح، وإن كانت التركةُ بين ورثة فأخرجوا أحدَهم منها بمال أعطوه إيّاه، والتركة عقار أو عروض، جاز قليلاً كان أو كثيراً ما أعطوه، وإن كانت التركةُ فضةً فأعطوه ذهباً، أو ذهباً فأعطوه فضّة، فهو كذلك، وإن كانت التركة ذهباً وفضّة وغير ذلك فصالحوه على ذهبٍ أو فضّةٍ فلا بُدَّ أن يكون ما أَعطوه أَكثر من نصيبِهِ من ذلك الجنس؛ حتى يكون نصيبُه بمثلِه
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجوز الصلح)؛ اعتباراً بما لو كان ربُّ السلم واحداً، إلاّ أنَّ ثمة لا يؤدِّي إلى قسمة الدَّين، فافترقا.
(وإن كانت التركةُ بين ورثة فأخرجوا أحدَهم منها بمال أعطوه إيّاه، والتركة عقار أو عروض، جاز قليلاً كان أو كثيراً ما أعطوه) (¬1)؛ اعتباراً بالبيع؛ إذ الواجب حملُه على أقرب العقود إليه.
(وإن كانت التركةُ فضةً فأعطوه ذهباً، أو ذهباً فأعطوه فضّة، فهو كذلك) (¬2): كبيع الذهب بالفضة، ويعتبر التقابض في المجلس؛ لأنَّه صرف.
(وإن كانت التركة ذهباً وفضّة وغير ذلك فصالحوه على ذهبٍ أو فضّةٍ فلا بُدَّ أن يكون ما أَعطوه أَكثر من نصيبِهِ من ذلك الجنس؛ حتى يكون نصيبُه بمثلِه،
¬__________
(¬1) لأنَّه أمكن تصحيحه بيعاً، كما في الهداية8: 439، والجوهرة1: 324؛ فعن عن عمرو بن دينار - رضي الله عنه -: «إنَّ امرأة عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم» في مصنف عبد الرزاق8: 289.
(¬2) لأنَّه بيع الجنس بخلاف الجنس، فلا يعتبر التساوي ويعتبر التقابض في المجلس؛ لأنَّه صرف، كما في الهداية8: 439.
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجوز الصلح)؛ اعتباراً بما لو كان ربُّ السلم واحداً، إلاّ أنَّ ثمة لا يؤدِّي إلى قسمة الدَّين، فافترقا.
(وإن كانت التركةُ بين ورثة فأخرجوا أحدَهم منها بمال أعطوه إيّاه، والتركة عقار أو عروض، جاز قليلاً كان أو كثيراً ما أعطوه) (¬1)؛ اعتباراً بالبيع؛ إذ الواجب حملُه على أقرب العقود إليه.
(وإن كانت التركةُ فضةً فأعطوه ذهباً، أو ذهباً فأعطوه فضّة، فهو كذلك) (¬2): كبيع الذهب بالفضة، ويعتبر التقابض في المجلس؛ لأنَّه صرف.
(وإن كانت التركة ذهباً وفضّة وغير ذلك فصالحوه على ذهبٍ أو فضّةٍ فلا بُدَّ أن يكون ما أَعطوه أَكثر من نصيبِهِ من ذلك الجنس؛ حتى يكون نصيبُه بمثلِه،
¬__________
(¬1) لأنَّه أمكن تصحيحه بيعاً، كما في الهداية8: 439، والجوهرة1: 324؛ فعن عن عمرو بن دينار - رضي الله عنه -: «إنَّ امرأة عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم» في مصنف عبد الرزاق8: 289.
(¬2) لأنَّه بيع الجنس بخلاف الجنس، فلا يعتبر التساوي ويعتبر التقابض في المجلس؛ لأنَّه صرف، كما في الهداية8: 439.