تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الهبة
وإذا تلفت العين الموهوبة في يدِ الموهوب له، ثُمَّ استحقّها مستحقٌّ، فضَمَّنَ الموهوبَ له لم يرجع على الواهبِ بشيءٍ، وإذا وَهَبَ بشرطِ العوض، اعتبر التقابض في العِوضين، فإذا تقابضا صَحَّ العقد، وصار في حكم البيع: يُرَدُّ بالعيبِ، وخيارِ الرؤيةِ، وتجب فيه الشُّفعة
ثبت لظهور آثاره، فلا يجوز إبطاله عليه إلا بتراضٍ أو بقضاء القاضي، كالردّ بالعيب.
(وإذا تلفت العين الموهوبة [في يدِ الموهوب له] (¬1)، ثُمَّ استحقّها مستحقٌّ، فضَمَّنَ الموهوبَ له لم يرجع على الواهبِ بشيءٍ) (¬2)؛ لأنَّ الهبةَ عقدُ تبرُّع فلا ينقلب إلزاماً.
(وإذا وَهَبَ بشرطِ العوض، اعتبر التقابض في العِوضَيْن (¬3)، فإذا تقابضا صَحَّ العقد)؛ لأنَّه هبةٌ ابتداءً باعتبار التَّسمية، وبيعٌ انتهاءً؛ لوجود المعاوضة، (وصار في حكم البيع: يُرَدُّ بالعيبِ، وخيارِ الرؤيةِ، وتجب فيه الشُّفعة)؛ عملاً بحقيقة
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
(¬2) لأنَّ الواهب لم يوجب للموهوب له سلامة العين الموهوبة؛ ولأنَّه حصل له ملكها بغير عوض، فإذا استحقَّت لم يرجع على من ملكه: كما لو ورثها فاستحقت، لم يرجع في مال الوارث بقيمتها، كذا هذا، كما في الجوهرة 1: 331.
(¬3) لأنَّ العوض هبة مبتدأة، وما لم يتقابضا لكلّ واحد منهما أن يمنع صاحبه ويبطل بالشيوع، كما في الجوهرة1: 331.
ثبت لظهور آثاره، فلا يجوز إبطاله عليه إلا بتراضٍ أو بقضاء القاضي، كالردّ بالعيب.
(وإذا تلفت العين الموهوبة [في يدِ الموهوب له] (¬1)، ثُمَّ استحقّها مستحقٌّ، فضَمَّنَ الموهوبَ له لم يرجع على الواهبِ بشيءٍ) (¬2)؛ لأنَّ الهبةَ عقدُ تبرُّع فلا ينقلب إلزاماً.
(وإذا وَهَبَ بشرطِ العوض، اعتبر التقابض في العِوضَيْن (¬3)، فإذا تقابضا صَحَّ العقد)؛ لأنَّه هبةٌ ابتداءً باعتبار التَّسمية، وبيعٌ انتهاءً؛ لوجود المعاوضة، (وصار في حكم البيع: يُرَدُّ بالعيبِ، وخيارِ الرؤيةِ، وتجب فيه الشُّفعة)؛ عملاً بحقيقة
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
(¬2) لأنَّ الواهب لم يوجب للموهوب له سلامة العين الموهوبة؛ ولأنَّه حصل له ملكها بغير عوض، فإذا استحقَّت لم يرجع على من ملكه: كما لو ورثها فاستحقت، لم يرجع في مال الوارث بقيمتها، كذا هذا، كما في الجوهرة 1: 331.
(¬3) لأنَّ العوض هبة مبتدأة، وما لم يتقابضا لكلّ واحد منهما أن يمنع صاحبه ويبطل بالشيوع، كما في الجوهرة1: 331.