اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الهبة

والصدقةُ كالهبةِ لا تصحُّ إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة، فإذا تَصَدَّقَ على فقيرين بشيءٍ جاز، ولا يصحّ الرجوع في الصدقة بعد القبض، ومَن نذرَ أن يتصدَّق بماله لزمه أن يتصدَّقَ بجنس ما تجب فيه الزَّكاة
بالشروط الفاسدة.
(والصدقةُ كالهبةِ لا تصحُّ إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة) (¬1)؛ لأنَّه عقدُ تبرع، فلا يتمّ إلاّ بالقبض، والشيوع مانع منه.
(فإذا تَصَدَّقَ على فقيرين بشيءٍ جاز)؛ لأنَّ المقصودَ هو الله - جل جلاله -، وهو واحدٌ لا شريك له، والفقيرُ نائبٌ عنه في القبض، كالساعي في الزكاة.
(ولا يصحّ الرجوع في الصدقة بعد القبض)؛ لأنَّ الثوابَ قد حصل فيمنع الرجوع، كالعوض في الهبة.
(ومَن نذرَ أن يتصدَّق بماله لزمه أن يتصدَّقَ بجنس ما تجب فيه الزَّكاة) (¬2)؛ اعتباراً لإيجاب العبد بإيجاب الله - جل جلاله -، وهو الزكاة، وإيجابه - جل جلاله - ينصرف إلى السائمة ومال التجارة دون غيره، كذا هذا.
¬__________
(¬1) لأنَّها كالهبة، وصورته: إذا تصدق على غنيين بشيء يحتمل القسمة لم يجز، أما إذا تصدق على فقيرين بذلك جاز، بخلاف الهبة، كما في الجوهرة1: 332.
(¬2) فهذا على الأموال التي فيها الزكاة من الذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم، ولا يدخل فيه ما لا زكاة فيه، فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنى وثياب البدن والأثاث والعروض التي لا يقصد بها التجارة والعوامل وأرض الخراج؛ لأنَّه لا
زكاة فيها، ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لأنَّه مال الزكاة، ألا ترى أنَّه إذا انضم إليه غيره تجب فيه الزكاة، ويعتبر فيه الجنس لا القدر، كما في البدائع5: 88.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 1775