تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ إحياء الموات
إحياؤه، وإن كان لا يجوز أن يعودَ إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريماً لعامر يملكه مَن أحياه بإذن الإمام، ومَن كان له نهرٌ في أرض غيره فليس له حريمُه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا أن يقيمَ البيِّنة على ذلك
إحياؤه) (¬1)؛ لاحتمال الحاجة إليه للنهر، (وإن كان لا يجوز أن يعودَ إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريماً لعامر يملكه مَن أحياه بإذن الإمام) (¬2)؛ لأنَّه لا مالك له، وقد وقع الإياس من (¬3) الحاجة إليه.
(ومَن كان له نهرٌ في أرض غيره فليس له حريمُه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا أن يقيمَ البيِّنة على ذلك) (¬4)؛ لأنَّه مدع، ولا ظاهر يشهد له؛ لأنَّ المُسَنَّاة (¬5) من جنس الأرض في صلاحية الزراعة، وغيرها مخالفة للنهر في التقعير وإجراء الماء، فكان الظاهر أشدّ شهادة لصاحب الأرض.
¬__________
(¬1) لتعلق حقّ العامة به على تقدير رجوع الماء إليه؛ لأنَّ الماء حقهم لحاجتهم إليه، كما في التبيين6: 36.
(¬2) لأنَّه ليس في ملك أحد؛ لأنَّ قهر الماء يدفع قهر غيره، وهو اليوم في يد الإمام، كما في الهداية10: 77.
(¬3) في أ و ب: «عن».
(¬4) لأنَّ الحريم في البئر عرفناه بالأثر؛ ولأنَّ الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون الحريم، ولا يمكن في البئر إلا بالاستيفاء، ولا استيفاء إلا بالحريم، كما في الجوهرة1: 365.
(¬5) المُسَنَّاة: جمعها مسنيات: وهي حائط يبنى في وجه الماء، ويسمى السد، كما في القاموس الفقهي ص186.
إحياؤه) (¬1)؛ لاحتمال الحاجة إليه للنهر، (وإن كان لا يجوز أن يعودَ إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريماً لعامر يملكه مَن أحياه بإذن الإمام) (¬2)؛ لأنَّه لا مالك له، وقد وقع الإياس من (¬3) الحاجة إليه.
(ومَن كان له نهرٌ في أرض غيره فليس له حريمُه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا أن يقيمَ البيِّنة على ذلك) (¬4)؛ لأنَّه مدع، ولا ظاهر يشهد له؛ لأنَّ المُسَنَّاة (¬5) من جنس الأرض في صلاحية الزراعة، وغيرها مخالفة للنهر في التقعير وإجراء الماء، فكان الظاهر أشدّ شهادة لصاحب الأرض.
¬__________
(¬1) لتعلق حقّ العامة به على تقدير رجوع الماء إليه؛ لأنَّ الماء حقهم لحاجتهم إليه، كما في التبيين6: 36.
(¬2) لأنَّه ليس في ملك أحد؛ لأنَّ قهر الماء يدفع قهر غيره، وهو اليوم في يد الإمام، كما في الهداية10: 77.
(¬3) في أ و ب: «عن».
(¬4) لأنَّ الحريم في البئر عرفناه بالأثر؛ ولأنَّ الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون الحريم، ولا يمكن في البئر إلا بالاستيفاء، ولا استيفاء إلا بالحريم، كما في الجوهرة1: 365.
(¬5) المُسَنَّاة: جمعها مسنيات: وهي حائط يبنى في وجه الماء، ويسمى السد، كما في القاموس الفقهي ص186.