الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
أَطْوَافٍ (^١)، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ كان حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ (^٢) بِالبَيْتِ (^٣) ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ فِعْلِ رَسُولِ الله ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.
وعن عُروةَ عن عائشةَ مثله سواء. [خ¦١٦٩١]
٧٤١ - وعن سعيد بن المُسيِّبِ قالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ (^٤)، وعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، فقالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ (^٥) على أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، تَنْهَى عَنْهُ؟ فقال: دَعْنَا مِنْكَ. فقال: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ. ثم أَهَلَّ عَلِيٌّ بِهِمَا جَمِيعًا. [خ¦١٥٦٩]
٧٤٢ - وعن مُطَرِّفِ بن عبدِ اللهِ (^٦)، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ قالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَنزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، ولَمْ يَنْهَنَا (^٧) رَسُولُ الله ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهَا (^٨)، ولم يَنسَخْها (^٩) شَيءٌ، فقالَ فيها رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شَاءَ. [خ¦١٥٧١]
٧٤٣ - وعن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ حفصةَ زوجَ النَّبِيِّ ﷺ قالتْ لرسولِ اللهِ ﷺ: مَا شَأنُ (^١٠) النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ (^١١) رَأسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ». [خ¦١٦٩٧]
٧٤٤ - وعن نافعٍ أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ (^١٢) مُعْتَمِرًا، وقال: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ (^١٣) إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحجَّ مَعَ العُمْرَةِ. وخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ البَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا والمرْوَةِ سَبْعًا، ولَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وَأَهْدَى. [خ¦١٦٤٠]
٧٤٥ - وعن
_________
(^١) في (د) و(ح): «أشواط».
(^٢) جاء في هامش الاصل: «وأفاض: أي طاف».
(^٣) في (ح) و(د): «فأفاض وطاف بالبيت».
(^٤) جاء في هامش الأصل: «عسفان: اسم موضع».
(^٥) في (ح) (د): «تزيد».
(^٦) زاد في (ح) و(د): «بن الشخير».
(^٧) في (ح): «ينهانا».
(^٨) قوله: «بعد ذلك عنها» ليس في (ح) و(د).
(^٩) في (د): «يفسخها».
(^١٠) في (د): «بال».
(^١١) جاء في هامش (ح): «حاشية: التلبيد هو: ظفر الرأس بالخطمي، أو الصمغ، وشبه ذلك مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض، ويمنعه التمغط والتقمل، وفعله جائز، وهو مستحب فعله لمن يريد الحج أو العمرة قبل إحرامه».
(^١٢) في (د): «العشر».
(^١٣) في (د): «على البيت والتفت».
وعن عُروةَ عن عائشةَ مثله سواء. [خ¦١٦٩١]
٧٤١ - وعن سعيد بن المُسيِّبِ قالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ (^٤)، وعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، فقالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ (^٥) على أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، تَنْهَى عَنْهُ؟ فقال: دَعْنَا مِنْكَ. فقال: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ. ثم أَهَلَّ عَلِيٌّ بِهِمَا جَمِيعًا. [خ¦١٥٦٩]
٧٤٢ - وعن مُطَرِّفِ بن عبدِ اللهِ (^٦)، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ قالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَنزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، ولَمْ يَنْهَنَا (^٧) رَسُولُ الله ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهَا (^٨)، ولم يَنسَخْها (^٩) شَيءٌ، فقالَ فيها رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شَاءَ. [خ¦١٥٧١]
٧٤٣ - وعن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ حفصةَ زوجَ النَّبِيِّ ﷺ قالتْ لرسولِ اللهِ ﷺ: مَا شَأنُ (^١٠) النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ (^١١) رَأسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ». [خ¦١٦٩٧]
٧٤٤ - وعن نافعٍ أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ (^١٢) مُعْتَمِرًا، وقال: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ (^١٣) إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحجَّ مَعَ العُمْرَةِ. وخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ البَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا والمرْوَةِ سَبْعًا، ولَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وَأَهْدَى. [خ¦١٦٤٠]
٧٤٥ - وعن
_________
(^١) في (د) و(ح): «أشواط».
(^٢) جاء في هامش الاصل: «وأفاض: أي طاف».
(^٣) في (ح) و(د): «فأفاض وطاف بالبيت».
(^٤) جاء في هامش الأصل: «عسفان: اسم موضع».
(^٥) في (ح) (د): «تزيد».
(^٦) زاد في (ح) و(د): «بن الشخير».
(^٧) في (ح): «ينهانا».
(^٨) قوله: «بعد ذلك عنها» ليس في (ح) و(د).
(^٩) في (د): «يفسخها».
(^١٠) في (د): «بال».
(^١١) جاء في هامش (ح): «حاشية: التلبيد هو: ظفر الرأس بالخطمي، أو الصمغ، وشبه ذلك مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض، ويمنعه التمغط والتقمل، وفعله جائز، وهو مستحب فعله لمن يريد الحج أو العمرة قبل إحرامه».
(^١٢) في (د): «العشر».
(^١٣) في (د): «على البيت والتفت».
98