أيقونة إسلامية

الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط

محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمَا (^١)، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فنَادَى كَعْبَ بنَ مَالِكٍ فقال: «يَا كَعْبُ» قلتُ (^٢): لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قال (^٣) كَعْبٌ: قَدْ (^٤) فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. فقال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُمْ فَاقْضِهِ». [خ¦٢٧١٠]

٩٤٤ - وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (^٥) فَلْيَتَّبِعْ». [خ¦٢٢٨٧]

٩٤٥ - وعن أبي سَلَمةَ، عن جابر بن عبد الله ﵁ قالَ: «إنما جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ (^٦) لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ (^٧)». أخرجه البخاري ﵀. [خ¦٢٤٩٥]

٩٤٦ - وعن أبي الزُّبَير، عن جابرٍ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَجِيءَ شَرِيكهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَه، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (^٨)، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. أخرجه مسلم ﵀. [خ¦٢٢١٤]

٩٤٧ - وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ. ثُمَّ قَالَ أبو هُرَيْرَةَ (^٩): مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [خ¦٢٤٦٣]

٩٤٨ - وعن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ ﵂ [أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ] (^١٠) قالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ، طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». [خ¦٢٤٥٣]

٩٤٩ - وعن عبدِ اللهِ بن الحارث، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁، عن النَّبِيِّ (^١١) ﷺ
_________
(^١) في (ح) و(د): «فخرج إليهما رسول الله».
(^٢) في (ح) و(د): «فقلت».
(^٣) في (ح) و(د): «فقال».
(^٤) في (د): «فقد».
(^٥) وجاء في هامش (ح): «حاشية: قوله: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)، معناه إذا أحيل على مليء فليتحيل كذا، هو أتبع، وفليتبع ساكنة التاء فيهما، وبعض المحدثين يشددها في الحرف الآخر، والوجه إسكانها، يقال: من ذلك تبعت الرجل بحقِّي، أتبعه تباعة إذا طلبته به، فأنا له تبيع، قال الله تعالى ﴿ثم لا تجوا لكم علينا به تبيعًا﴾».
(^٦) في (د): «ما».
(^٧) جاء في هامش (ح): «قال الإمام: اختلف في اشتقاق الشفعة، فقيل: لأنه يشفع في أحد نصيب غيره، وقيل: لأن نصيبه كان، وقرأ نصًا وشفعة، قال القاضي عياض: قيل أصلها أن أهل الجاهلية كان الرجل إذا باع منزلًا أو حائطًا أتاه الجار أو الشريك يشفع البيع، فما باع فيشفعه ويجعله أولى من بعد بيته، فسميت القضية شغعة، وطالبها شفيعًا، وقيل: لأنه كثر نصيبه بما ضم إليه بالشفعة وزاد، وأصل الشفعة الزيادة».
(^٨) في (ح) و(د): «تركه».
(^٩) قوله: «أبو هريرة» ليس في (د).
(^١٠) ما بين معقوفتين زيادة من (ح) و(د).
(^١١) في (ح) و(د): «أن رسول الله».
118
المجلد
العرض
84%
الصفحة
118
(تسللي: 236)