أيقونة إسلامية

الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط

محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
اليَهُودَ جَاؤوا إِلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا (^١)، فقال لَهُمْ (^٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأنِ الرَّجْمِ؟» قال (^٣): نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ (^٤). فقال عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ ﵁: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. قالَ: فَأَتَوْه بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فقال لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ ﵁: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ (^٥) فَإِذَا (^٦) فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قالوا: صَدَقَ (^٧) يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا. قالَ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ ﵄: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي (^٨) عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ. [خ¦٦٨٤١]

١٠٧٩ - وعن سليمانَ الشيبانيِّ قالَ: قلتُ لعبدِ الله بن أبي أَوْفَى ﵁: أَرَجَم رسُولُ اللهِ ﵇؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. [خ¦٦٨٤٠]

١٠٨٠ - وعن عُبيدِ الله بن عبد الله، عن أبي هُرَيْرَةَ وزيد بن خالدٍ (^٩) وشِبْلٍ ﵃ قالوا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ (^١٠). فقال: «إِن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». والضَّفِيرُ: الحَبْلُ، قاله ابن شهاب. [خ¦٢١٥٣]

١٠٨١ - وعنْ قَتَادةَ، عن أنسٍ ﵁ قالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ به عُمَرُ ﵁، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ بِالحُدُودِ (^١١)، فَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ: أَقَلُّ الحُدُودِ ثَمَانُونَ. فَضَرَبَهُ ثَمانِيْنَ. [خ¦٢٣١٦]

١٠٨٢ - وعن عُمَيرِ بن سعيدٍ، عن عليٍّ ﵁ قَالَ: مَا كُنْتُ لأقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَاّ
_________
(^١) في (ح) و(د): «أن امرأة منهم ورجلًا زنيا».
(^٢) قوله: «لهم» ليس في (د).
(^٣) في (ح) و(د): «قالوا».
(^٤) جاء في هامش (ح): «من الناس من يقول: إن إحصان الكافر يعد إحصانًا، وتعلق بهذا الحديث، ومالك لا يراه إحصانًا، ويحمل هذا على أنه لم يكن له ذمة فكان دمه مباحًا».
(^٥) قوله: «يده» ليس في (ح) و(د).
(^٦) زاد في (د): «هي».
(^٧) في (ح) و(د): «صدقت».
(^٨) في (ح): «يجنأ». في (د) صورتها: «يحنا».
(^٩) في الأصل: «وأبي خالد».
(^١٠) جاء في هامش (ح): «اختلف في معنى الإحصان هنا: فقيل: الحرية، وقيل: التزويج، وقيل: الإسلام، وهذا على الاختلاف في قوله تعالى فيهن: ﴿فإذا أحصنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.. الآية﴾ قرئ بفتح الهمزة والصاد، وبضم الهمزة وكسر الصاد، واختلف في تفسير ذلك: هل هما بمعنى التزويج أو الإسلام، أو هما بمعنيين فبالفتح الإسلام وبالضم التزويج؟ واختلف في حدِّ الأمة إذا زنت: فروي عن ابن عباس وبعض السلف: لا حد على أمة في الزنا حتى تحصن بتزويج، ولاعلى عبد، وهو مذهب أبي عبيد، وذلك على قراءة أُحْصِنَّ بالضم، وذهب الجمهور إلى أنها تحد بنصف حد الحرة، كانت تزوجت أو لا وهذا الحديث حجة لهم».
(^١١) في (ح) و(د): «في الحدود».
140
المجلد
العرض
99%
الصفحة
140
(تسللي: 279)