الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى (^١) انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَلَسَ (^٢) يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمِ (^٣) مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ (^٤) فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ (^٥)، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى»، الحديث. [خ¦٩٩٢]
جماع (^٦) أبواب غُسل الجنابة
١٣٧ - قال ﵁ (^٧): عن أبي رافع، عن أبي هُرَيرةَ ﵁ قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ (^٨)، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». [خ¦٢٩١]
١٣٨ - وعن أبي بُرْدةَ، عن أبيه: أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. وَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ: (^٩) حَتَّى يَدْفُقَ. قَالَ (^١٠) أَبُو مُوسَى: أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ. فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأنَا أَسْتَحِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحِ أَنْ تَسْأَلَني عَنْ شَيْءٍ كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أنَا أُمُّكَ. قُلْتُ: مَا (^١١) يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». [خ¦٢٩١]
١٣٩ - وعن الزُّهْري (^١٢) عن سهل بن سعد (^١٣) الساعدِيُّ، عن أُبَيِّ بن كعب ﵃ قالَ: «إِنَّمَا كَانَت الْفُتْيَا (^١٤) فِي الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ (^١٥) رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا».
_________
(^١) في (ح) و(د) زيادة: «إذا».
(^٢) في (ح): «فجعل» بدل «فجلس».
(^٣) في (د): «الخواتم».
(^٤) في (د): «معلق».
(^٥) في (د): «الوضوء».
(^٦) في (د): «جامع».
(^٧) قوله: «قال ﵁» ليس في (ح)، ولا (د).
(^٨) جاء في هامش (ح) حاشية: «قوله: (إذا قعدَ بين شعبها الأربع): قال الهروي: اليدان والرجلين، وقيل: بين رجليها وفخذيها وقيل غير ذلك».
(^٩) زاد في (ح) و(د): «لا».
(^١٠) في (ح) و(د): «فقال».
(^١١) في (د): «وما».
(^١٢) في الأصل: «وعن أبي هريرة».
(^١٣) في (د): «عن ابن سعيد» بدل قوله: «عن سهل بن سعد».
(^١٤) جاء في هامش الأصل: «الفتيا: لغة من الفتوى».
(^١٥) جاء في هامش (ح): «حاشية، قوله: إنما الماء من الماء: قال مالك ﵁: هذا الحديث يحتجُّ به من لا يوجب الغسل من التقاء الختانين، وإنما الحجة من جهة دليل الخطاب، وقد اختلف أهل الأصول لقوله، فمن نفى دليل الخطاب لم يكن عنده في الحديث حجة، ومن أثبته يصح له الانفصال على الحديث بوجوه، أحدها: أنه كما قد جاء أن ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ، والثاني: أنه يكون محمولًا على المنام، لأنه لا يجب... الاحتلام، وحمله غيره من الصحابة على النسخ».
جماع (^٦) أبواب غُسل الجنابة
١٣٧ - قال ﵁ (^٧): عن أبي رافع، عن أبي هُرَيرةَ ﵁ قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ (^٨)، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». [خ¦٢٩١]
١٣٨ - وعن أبي بُرْدةَ، عن أبيه: أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. وَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ: (^٩) حَتَّى يَدْفُقَ. قَالَ (^١٠) أَبُو مُوسَى: أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ. فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأنَا أَسْتَحِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحِ أَنْ تَسْأَلَني عَنْ شَيْءٍ كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أنَا أُمُّكَ. قُلْتُ: مَا (^١١) يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». [خ¦٢٩١]
١٣٩ - وعن الزُّهْري (^١٢) عن سهل بن سعد (^١٣) الساعدِيُّ، عن أُبَيِّ بن كعب ﵃ قالَ: «إِنَّمَا كَانَت الْفُتْيَا (^١٤) فِي الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ (^١٥) رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا».
_________
(^١) في (ح) و(د) زيادة: «إذا».
(^٢) في (ح): «فجعل» بدل «فجلس».
(^٣) في (د): «الخواتم».
(^٤) في (د): «معلق».
(^٥) في (د): «الوضوء».
(^٦) في (د): «جامع».
(^٧) قوله: «قال ﵁» ليس في (ح)، ولا (د).
(^٨) جاء في هامش (ح) حاشية: «قوله: (إذا قعدَ بين شعبها الأربع): قال الهروي: اليدان والرجلين، وقيل: بين رجليها وفخذيها وقيل غير ذلك».
(^٩) زاد في (ح) و(د): «لا».
(^١٠) في (ح) و(د): «فقال».
(^١١) في (د): «وما».
(^١٢) في الأصل: «وعن أبي هريرة».
(^١٣) في (د): «عن ابن سعيد» بدل قوله: «عن سهل بن سعد».
(^١٤) جاء في هامش الأصل: «الفتيا: لغة من الفتوى».
(^١٥) جاء في هامش (ح): «حاشية، قوله: إنما الماء من الماء: قال مالك ﵁: هذا الحديث يحتجُّ به من لا يوجب الغسل من التقاء الختانين، وإنما الحجة من جهة دليل الخطاب، وقد اختلف أهل الأصول لقوله، فمن نفى دليل الخطاب لم يكن عنده في الحديث حجة، ومن أثبته يصح له الانفصال على الحديث بوجوه، أحدها: أنه كما قد جاء أن ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ، والثاني: أنه يكون محمولًا على المنام، لأنه لا يجب... الاحتلام، وحمله غيره من الصحابة على النسخ».
24