صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١)، وقولوا كما قال نوح: ﴿وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مّنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢)، وقولوا كما قال موسى: ﴿إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٣)، وقولوا كما قال يونس: ﴿لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٤).
٣ - يَعِدُ الإمام الناس يومًا يخرجون فيه؛ لحديث عائشة ﵂: «شكا الناس إلى رسول الله - ﷺ - قحوط المطر، فأمر بمنبر فَوُضعَ له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجوا فيه ...» (٥)، والله - ﷿ - الموفق والمعين (٦).
٤ - وقت خروج الناس إلى الاستسقاء: الأفضل أن تُصلَّى صلاة الاستسقاء في وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة ﵂ وفيه:
«... فخرج رسول الله - ﷺ - حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر ..» (٧)، هذا هو الأفضل، وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين لا تصح إلا فيه، إلا أنها لا تُصلَّى في وقت النهي بغير خلاف؛ لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت العيد؛ لحديث عائشة ﵂ المذكور آنفًا؛ ولأنها تشبهها في الموضع والصفة فكذلك في الوقت، إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس؛ لأنها ليس لها يوم معين فلا يكون لها وقت معين (٨)،وقال ابن عبد البر -﵀ -: «والخروج إلى الاستسقاء في
_________
(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٣.
(٢) سورة هود، الآية: ٤٧.
(٣) سورة القصص، الآية: ١٦.
(٤) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن جعفر بن برقان،٣/ ٨٧،قال الشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد في رسالته: الاستسقاء: سننه وآدابه: «وإسناده صحيح»، ص٤٠.
(٥) أبو داود، برقم ١١٧٣، وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٣٥.
(٧) أبو داود، برقم ١١٧٣، وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء.
(٨) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨.
٣ - يَعِدُ الإمام الناس يومًا يخرجون فيه؛ لحديث عائشة ﵂: «شكا الناس إلى رسول الله - ﷺ - قحوط المطر، فأمر بمنبر فَوُضعَ له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجوا فيه ...» (٥)، والله - ﷿ - الموفق والمعين (٦).
٤ - وقت خروج الناس إلى الاستسقاء: الأفضل أن تُصلَّى صلاة الاستسقاء في وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة ﵂ وفيه:
«... فخرج رسول الله - ﷺ - حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر ..» (٧)، هذا هو الأفضل، وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين لا تصح إلا فيه، إلا أنها لا تُصلَّى في وقت النهي بغير خلاف؛ لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت العيد؛ لحديث عائشة ﵂ المذكور آنفًا؛ ولأنها تشبهها في الموضع والصفة فكذلك في الوقت، إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس؛ لأنها ليس لها يوم معين فلا يكون لها وقت معين (٨)،وقال ابن عبد البر -﵀ -: «والخروج إلى الاستسقاء في
_________
(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٣.
(٢) سورة هود، الآية: ٤٧.
(٣) سورة القصص، الآية: ١٦.
(٤) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن جعفر بن برقان،٣/ ٨٧،قال الشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد في رسالته: الاستسقاء: سننه وآدابه: «وإسناده صحيح»، ص٤٠.
(٥) أبو داود، برقم ١١٧٣، وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٣٥.
(٧) أبو داود، برقم ١١٧٣، وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء.
(٨) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨.
1018