اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٥ - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: «جمع رسول الله - ﷺ - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر»، وفي لفظ: «صلى رسول الله - ﷺ - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر»، وسئل ابن عباس لِمَ فعل ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته»، وفي لفظ: «أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته» (١).
وعنه - ﵁ - قال: «صليت مع رسول الله - ﷺ - بالمدينة ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» (٢).
قال الحافظ ابن حجر ﵀: «فانتفى أن يكون الجمع المذكور: للخوف، أو السفر، أو المطر، وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض ..» (٣)، قال الإمام النووي ﵀: «... ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار ... وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطر ...» (٤). وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: «الصواب حمل
_________
(١) مسلم، برقم ٤٩ - (٧٠٥)، ورقم ٥٤ - (٧٠٥)، وتقدم تخريجه في صلاة المريض.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر، برقم ٥٤٣، وكتاب التطوع، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، برقم ١١٧٤، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم ٥٥ - (٧٠٥)، ورقم ٦٥ - (٧٠٥).
(٣) فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٢٤.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٢٢٥ - ٢٢٦، وانظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام عمر بن علي المعروف بابن الملقن، ٤/ ٨٠.
766
المجلد
العرض
51%
الصفحة
766
(تسللي: 764)