صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
فلا تصح الأضحية بمغصوب، أو مسروق، أو مملوك بعقد فاسد، أو ما كان ثمنه خبيثًا محرمًا: كالربا وغيره؛ لقول النبي - ﷺ -: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» (١). وينبغي للمسلم أن يختار الأضحية التي تجتمع فيها الصفات المستحبة؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله؛ لقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (٢)، وتعظيم البدن من تعظيم شعائر الله، وعن مجاهد في قوله: ﴿وَمَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله﴾ قال استعظام البدن: استحسانها، واستسمانها» (٣).
قال يحيى بن سعيد سمعتُ أبا أمامة بن سهل قال: «كنَّا نُسمّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسمّنون» (٤).
الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع وهو: الإبل، والبقر، والغنم: ضأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط، قال الله تعالى: ﴿وَلِكُلّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مّن بَهِيمَةِ الأنعام﴾ (٥)، وذكر الإمام النووي الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا: الإبل، والبقر، والغنم (٦).
الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعًا، فلا يجزئ إلا
الجذع من الضأن والثني من غيره: والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، ويُعرف إذا مالت الصوفة على ظهره عُلِمَ أنه قد أجذع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في
_________
(١) مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم ١٠١٥.
(٢) سورة الحج، الآية: ٣٢.
(٣) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٥٣٦، والمغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٦٧.
(٤) البخاري، كتاب الأضاحي، باب أضحية النبي - ﷺ - بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، رقم الباب ٧، قبل الحديث رقم ٥٥٥٣.
(٥) سورة الحج، الآية: ٣٤.
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٣/ ١٢٥.
قال يحيى بن سعيد سمعتُ أبا أمامة بن سهل قال: «كنَّا نُسمّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسمّنون» (٤).
الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع وهو: الإبل، والبقر، والغنم: ضأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط، قال الله تعالى: ﴿وَلِكُلّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مّن بَهِيمَةِ الأنعام﴾ (٥)، وذكر الإمام النووي الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا: الإبل، والبقر، والغنم (٦).
الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعًا، فلا يجزئ إلا
الجذع من الضأن والثني من غيره: والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، ويُعرف إذا مالت الصوفة على ظهره عُلِمَ أنه قد أجذع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في
_________
(١) مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم ١٠١٥.
(٢) سورة الحج، الآية: ٣٢.
(٣) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٥٣٦، والمغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٦٧.
(٤) البخاري، كتاب الأضاحي، باب أضحية النبي - ﷺ - بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، رقم الباب ٧، قبل الحديث رقم ٥٥٥٣.
(٥) سورة الحج، الآية: ٣٤.
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٣/ ١٢٥.
940