صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
للإنسان تهجد أم لا، إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق» (١).
١٣ - قضاء الوتر لمن فاته؛ لحديث عائشة ﵂ عن النبي - ﷺ - وفيه: «... وكان رسول الله - ﷺ - إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله - ﷺ - قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرًا كاملًا غير رمضان ...» (٢).
وعن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» (٣).
وعن أبي سعيد - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصلّ إذا أصبح أو ذكره» (٤). فالأفضل أن يقضي الوتر إذا نام عنه
أو نسيه، من النهار بعد ارتفاع الشمس شفعًا على حسب عادته، فإن كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة، وإن كان يصلي تسع ركعات صلى عشر ركعات، وهكذا.
_________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم،٢/ ٢٧٠،وانظر: فتح الباري لابن حجر،٢/ ٤٨٧.
(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، برقم ٧٤٦.
(٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم ٧٤٧.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتر، برقم ١٤٣١، وابن ماجه بلفظه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه، برقم ١١٨٨، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى، برقم ٤٦٥، ولفظه: «فليصلّ إذا ذكر وإذا استيقظ»، وفي لفظ له: «فليصلّ إذا أصبح»، والحاكم بلفظ الترمذي، ١/ ٣٠٢، وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد، ٣/ ٤٤ بلفظ: «إذا ذكرها أو إذا أصبح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ١٥٣. وسمعت الإمام ابن باز - ﵀ - يقول: «هذا ضعيف بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بإسناد جيد؛ لكن ليس فيه إذا أصبح، فرواية أبي داود تشهد له بالصحة، فالأفضل له أن يقضيه لكنه يشفعه، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة ﵂ قالت: إن النبي - ﷺ - كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة»، سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم٤١٢.
١٣ - قضاء الوتر لمن فاته؛ لحديث عائشة ﵂ عن النبي - ﷺ - وفيه: «... وكان رسول الله - ﷺ - إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله - ﷺ - قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرًا كاملًا غير رمضان ...» (٢).
وعن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» (٣).
وعن أبي سعيد - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصلّ إذا أصبح أو ذكره» (٤). فالأفضل أن يقضي الوتر إذا نام عنه
أو نسيه، من النهار بعد ارتفاع الشمس شفعًا على حسب عادته، فإن كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة، وإن كان يصلي تسع ركعات صلى عشر ركعات، وهكذا.
_________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم،٢/ ٢٧٠،وانظر: فتح الباري لابن حجر،٢/ ٤٨٧.
(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، برقم ٧٤٦.
(٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم ٧٤٧.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتر، برقم ١٤٣١، وابن ماجه بلفظه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه، برقم ١١٨٨، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى، برقم ٤٦٥، ولفظه: «فليصلّ إذا ذكر وإذا استيقظ»، وفي لفظ له: «فليصلّ إذا أصبح»، والحاكم بلفظ الترمذي، ١/ ٣٠٢، وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد، ٣/ ٤٤ بلفظ: «إذا ذكرها أو إذا أصبح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ١٥٣. وسمعت الإمام ابن باز - ﵀ - يقول: «هذا ضعيف بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بإسناد جيد؛ لكن ليس فيه إذا أصبح، فرواية أبي داود تشهد له بالصحة، فالأفضل له أن يقضيه لكنه يشفعه، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة ﵂ قالت: إن النبي - ﷺ - كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة»، سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم٤١٢.
441