اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
ابن قدامة: «لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا ...» ثم قال بعد أن ذكر بعض الآثار: «... ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء، فيراه الحاضرون» (١).
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: «يوضع ثوب على المرأة عند إدخالها القبر: بشت أو نحوه حتى لا يظهر من جسمها شيء» (٢).وبين ﵀ عندما سئل عن تغطية القبر بالنسبة للمرأة ما حكمه؟ فقال: «هذا أفضل» (٣).
وذكر العلامة ابن عثيمين ﵀: أن هذا مما فعله السلف واستحبه العلماء ﵏؛ لأن هذا أستر لها؛ ولئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يصفّ اللبن عليها (٤).

الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله؛ لعموم قول الله تعالى:
﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله﴾ (٥)؛ ولحديث علي - ﵁ - قال: «غسلت النبي - ﷺ -، فذهبت لأنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان طيّبًا - ﷺ - حيًّا وميتًا»، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله - ﷺ -، ولحد لرسول الله - ﷺ - لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا» (٦) (٧).
_________
(١) المغني، ٣/ ٤٣١، وذكر أثرًا عن عمر، وآخر عن علي، وثالثًا عن أنس.
(٢) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٩٦.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٩١.
(٤) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٧٣ - ١٧٤،وانظر أيضًا نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٦٨ - ٧٦٩.
(٥) سور الأنفال، الآية: ٧٥.
(٦) الحاكم، ١/ ٣٦٢، وعنه البيهقي، ٤/ ٥٣ و٣/ ٣٨٨، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٨٧: «بسند صحيح»، قال: وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه، وأحمد، برقم ٣٩، ورقم ٣٣٥٨، وابن سعد، ٢/ ٢/٧٢، والبيهقي، ٣/ ٤٠٧ [أحكام الجنائز للألباني، ص١٨٣] قلت وله شواهد أخرى ذكرها الألباني في أحكام الجنائز، ص١٨٣، وص١٨٧.
(٧) وذكر الألباني شاهدًا عن الشعبي مرسلًا عن مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم - يعني عليًّا، والفضل وأخاه - أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: «إنما يلي الرجل أهله» وله شاهد آخر عن الشعبي أيضًا، قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٨٧: «وهو الذي قبله شاهد قوي لحديث علي - ﵁ -».
1301
المجلد
العرض
87%
الصفحة
1301
(تسللي: 1289)