صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه» (١).
٢ - يُدعى له؛ لما في حديث أم سلمة السابق فيقال: «اللهم اغفر لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوّر له فيه».
٣ - يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: سُجّي (٢) رسول الله حين مات بثوب حَبِرةٍ» (٣)، ولفظ البخاري: «أن رسول الله - ﷺ - حين توفي سُجي ببردٍ حِبَرة» (٤).
٤ - لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، وفيه قول النبي - ﷺ -: «اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه، ولا تُخمّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» وفي رواية: «ولا تُحنّطوه» وفي رواية: «ولا تطيّبوه» (٥).
٥ - يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، وقاموا بحقوقه: من الغسل، والتكفين، والصلاة؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (٦).
٦ - يُدفنُ في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى غيره، لأن النقل
_________
(١) مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم ٩٢٠.
(٢) سُجّيَ: أي غطّي.
(٣) حَبِرة: نوع من برود اليمن، والبرد: ثوب مخطط، والحبرة من البرود: ما كان موشيًا مخططًا.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحِبَر والشملة، برقم ٥٨١٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، برقم ٩٤٢.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٩، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ٩٨ - (١٢٠٦).
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٥،ومسلم، برقم ٩٤٤،وتقدم تخريجه، في تذكر الحمل على الأكتاف.
٢ - يُدعى له؛ لما في حديث أم سلمة السابق فيقال: «اللهم اغفر لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوّر له فيه».
٣ - يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: سُجّي (٢) رسول الله حين مات بثوب حَبِرةٍ» (٣)، ولفظ البخاري: «أن رسول الله - ﷺ - حين توفي سُجي ببردٍ حِبَرة» (٤).
٤ - لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، وفيه قول النبي - ﷺ -: «اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه، ولا تُخمّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» وفي رواية: «ولا تُحنّطوه» وفي رواية: «ولا تطيّبوه» (٥).
٥ - يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، وقاموا بحقوقه: من الغسل، والتكفين، والصلاة؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (٦).
٦ - يُدفنُ في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى غيره، لأن النقل
_________
(١) مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم ٩٢٠.
(٢) سُجّيَ: أي غطّي.
(٣) حَبِرة: نوع من برود اليمن، والبرد: ثوب مخطط، والحبرة من البرود: ما كان موشيًا مخططًا.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحِبَر والشملة، برقم ٥٨١٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، برقم ٩٤٢.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٩، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ٩٨ - (١٢٠٦).
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٥،ومسلم، برقم ٩٤٤،وتقدم تخريجه، في تذكر الحمل على الأكتاف.
1162