صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
سادسًا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي:
١ - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر: (نواقض الوضوء)، ويغتسل من الحدث الأكبر: (موجبات الغسل).
٢ - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء قبل الوضوء؛ لأن النبي - ﷺ - كان يستنجي بالماء (١).
والاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها يقوم مقام الاستنجاء بالماء، ويقوم مقام الحجارة ما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة: كالخشب، والخرق، والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح (٢)؛ لقوله - ﷺ -: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه» (٣). ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها فأكثر؛ لحديث سلمان - ﵁ - يرفعه إلى النبي - ﷺ -: «لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع (٤) أو بعظم» (٥). فإن لم تكفِ ثلاثة أحجار زاد رابعًا، وخامسًا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع الاستجمار على وتر؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - عن
_________
(١) متفق عليه من حديث أنس - ﵁ -، البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم ١٥٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ٢١٣.
(٣) أبو داود، من حديث عائشة ﵂ برقم ٤٠، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٠، وتقدم تخريجه في الطهارة في آداب قضاء الحاجة.
(٤) الرجيع: الروث والعذرة.
(٥) مسلم، برقم ٢٦٢، وتقدم تخريجه في الطهارة، في آداب قضاء الحاجة.
١ - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر: (نواقض الوضوء)، ويغتسل من الحدث الأكبر: (موجبات الغسل).
٢ - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء قبل الوضوء؛ لأن النبي - ﷺ - كان يستنجي بالماء (١).
والاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها يقوم مقام الاستنجاء بالماء، ويقوم مقام الحجارة ما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة: كالخشب، والخرق، والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح (٢)؛ لقوله - ﷺ -: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه» (٣). ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها فأكثر؛ لحديث سلمان - ﵁ - يرفعه إلى النبي - ﷺ -: «لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع (٤) أو بعظم» (٥). فإن لم تكفِ ثلاثة أحجار زاد رابعًا، وخامسًا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع الاستجمار على وتر؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - عن
_________
(١) متفق عليه من حديث أنس - ﵁ -، البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم ١٥٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ٢١٣.
(٣) أبو داود، من حديث عائشة ﵂ برقم ٤٠، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٠، وتقدم تخريجه في الطهارة في آداب قضاء الحاجة.
(٤) الرجيع: الروث والعذرة.
(٥) مسلم، برقم ٢٦٢، وتقدم تخريجه في الطهارة، في آداب قضاء الحاجة.
707