صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
عقبة بن عامر - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «مَن أمّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم» (١).
وعن سهل بن سعد - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم» (٢).
ثالثًا: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به؛ لحديث عثمان بن أبي العاص - ﵁ - قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: «أنت إمامهم واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» (٣).
والحديث يدلّ على جواز طلب الإمامة في الخير، وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف الجميلة أنهم يقولون: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (٤). وليس ذلك من طلب الرياسة المكروهة؛ فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبها، ولا يستحق أن يُعطاها من سألها (٥)، فإذا صلحت النية وتأكدت الرغبة في القيام بالواجب والدعوة إلى الله - ﷿ - فلا حرج من طلب ذلك.
رابعًا: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ (٦) العالم فقه صلاته، فإن استووا
_________
(١) أحمد، ٤/ ١٥٤، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما يجب على الإمام، برقم ٩٨٣، أبو داود، كتاب الصلاة، باب جماع الإمامة وفضلها، برقم ٥٨٠، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٥: «حسن صحيح»، وصححه في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٩٣.
(٢) ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما يجب على الإمام، برقم ٩٨١، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٩٢.
(٣) أبو داود، برقم ٥٣١، والترمذي، برقم ٢٠٩، والنسائي، برقم ٦٧٢، وتقدم تخريجه في الأذان، آداب المؤذن، وصححه الألباني في الإرواء، ٥/ ٣١٥.
(٤) سورة الفرقان، الآية: ٧٤.
(٥) انظر: سبل السلام، للصنعاني، ٢/ ٨٦، والمنهل العذب المورود في شرح سنن الإمام أبي داود، للشيخ محمود بن محمد بن خطاب السبكي، ٤/ ٢٠٨.
(٦) الأقرأ: قيل: الأقرأ: هو أكثرهم قرآنًا، وقيل: أجودهم وأحسنهم وأتقنهم قراءة، والصواب القول الأول؛ لحديث عمرو بن سلمة وفيه: «... وليؤمكم أكثركم قرآنًا»، [البخاري برقم ٤٣٠٢]؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - وفيه: «وأحقهم بالإمامة أقرؤهم»، [مسلم برقم ٦٧٢]، ومعناه: أكثرهم قرآنًا، ولكن لو استووا في القرآن بحيث قد استظهروا القرآن كله فيرجح من كان أتقنهم قراءة وأضبط لها، وأحسن ترتيلًا؛ لأنه الأقرأ بالنسبة لهؤلاء الذين استووا في كثرة الحفظ. [انظر: المفهم، للقرطبي، ٢/ ٢٩٧، والمغني، لابن قدامة، ٢/ ١٤، ونيل الأوطار، للشوكاني، ٢/ ٣٩٠].
وعن سهل بن سعد - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم» (٢).
ثالثًا: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به؛ لحديث عثمان بن أبي العاص - ﵁ - قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: «أنت إمامهم واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» (٣).
والحديث يدلّ على جواز طلب الإمامة في الخير، وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف الجميلة أنهم يقولون: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (٤). وليس ذلك من طلب الرياسة المكروهة؛ فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبها، ولا يستحق أن يُعطاها من سألها (٥)، فإذا صلحت النية وتأكدت الرغبة في القيام بالواجب والدعوة إلى الله - ﷿ - فلا حرج من طلب ذلك.
رابعًا: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ (٦) العالم فقه صلاته، فإن استووا
_________
(١) أحمد، ٤/ ١٥٤، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما يجب على الإمام، برقم ٩٨٣، أبو داود، كتاب الصلاة، باب جماع الإمامة وفضلها، برقم ٥٨٠، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٥: «حسن صحيح»، وصححه في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٩٣.
(٢) ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما يجب على الإمام، برقم ٩٨١، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٩٢.
(٣) أبو داود، برقم ٥٣١، والترمذي، برقم ٢٠٩، والنسائي، برقم ٦٧٢، وتقدم تخريجه في الأذان، آداب المؤذن، وصححه الألباني في الإرواء، ٥/ ٣١٥.
(٤) سورة الفرقان، الآية: ٧٤.
(٥) انظر: سبل السلام، للصنعاني، ٢/ ٨٦، والمنهل العذب المورود في شرح سنن الإمام أبي داود، للشيخ محمود بن محمد بن خطاب السبكي، ٤/ ٢٠٨.
(٦) الأقرأ: قيل: الأقرأ: هو أكثرهم قرآنًا، وقيل: أجودهم وأحسنهم وأتقنهم قراءة، والصواب القول الأول؛ لحديث عمرو بن سلمة وفيه: «... وليؤمكم أكثركم قرآنًا»، [البخاري برقم ٤٣٠٢]؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - وفيه: «وأحقهم بالإمامة أقرؤهم»، [مسلم برقم ٦٧٢]، ومعناه: أكثرهم قرآنًا، ولكن لو استووا في القرآن بحيث قد استظهروا القرآن كله فيرجح من كان أتقنهم قراءة وأضبط لها، وأحسن ترتيلًا؛ لأنه الأقرأ بالنسبة لهؤلاء الذين استووا في كثرة الحفظ. [انظر: المفهم، للقرطبي، ٢/ ٢٩٧، والمغني، لابن قدامة، ٢/ ١٤، ونيل الأوطار، للشوكاني، ٢/ ٣٩٠].
615