اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تمسّ طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار» (١)، زاد أبو داود: «ولا تختضب» (٢).
وعن عائشة ﵂ عن النبي - ﷺ - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثٍ إلا على زوجها» (٣).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن؛ فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة، فلا يعرج عليه» (٤).
قال الإمام ابن القيم ﵀: «وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفَّى عنها زوجها إلا ما حُكي عن الحسن والحكم بن عتبة ...» (٥).

النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام؛ لقوله - ﷺ -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» (٦).
_________
(١) متفق عليه، البخاري، كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، برقم ٥٣٤١، ومسلم، واللفظ له، كتاب الطلاق، باب وجود الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم ٩٣٨.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٤، والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، برقم ٣٥٣٣.
(٣) مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٩١.
(٤) المغني، ١١/ ٢٨٤.
(٥) زاد المعاد، ٥/ ٦٩٦، وانظر: الإجماع لابن المنذر، ص١٢٤.
(٦) مسلم، برقم ١٤٩١،وتقدم تخريجه، وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، منها: حديث عائشة هذا، وحديث أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وزينب بنت أبي سلمة ﵅، متفق على صحته: البخاري، برقم ٥٣٣٤ - ٥٣٣٧،ومسلم، برقم ١٤٨٦،وحديث حفصة بنت عمر عند مسلم، برقم ١٤٩٠،وحديث أم عطية متفق عليه كما تقدم: البخاري، برقم ٥٣٤١،ومسلم، برقم ٩٣٨.
1356
المجلد
العرض
90%
الصفحة
1356
(تسللي: 1344)