صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
بالسبابة» (١) فظهر ثلاثة أنواع لليد اليمنى:
النوع الأول: قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة.
النوع الثاني: تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة.
النوع الثالث: عقد ثلاثًا وخمسين والإشارة بالسبابة، وكلها صحيحة، وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن الزبير - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة، لا يجاوز بصره إشارته» (٢)؛ ولحديث عبد الله بن عمر ﵄ وفيه: «فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يصنع» (٣).
ويشير بالسبابة عند ذكر الله - ﷿ - حال الدعاء موجهة إلى القبلة،
هذا هو السنة (٤) يحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو
_________
(١) مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، برقم ١١٥ - «٥٨٠».
(٢) النسائي، كتاب السهو، باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة، برقم ١٢٧٥، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: «حسن صحيح» ١/ ٢٧٢.
(٣) النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع البصر في التشهد، برقم ١٦٦٠، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: حسن صحيح، ١/ ٢٥٠.
(٤) قال الإمام النووي: «والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود،
ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم»،شرح النووي على صحيح مسلم، /٨٥.
النوع الأول: قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة.
النوع الثاني: تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة.
النوع الثالث: عقد ثلاثًا وخمسين والإشارة بالسبابة، وكلها صحيحة، وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن الزبير - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة، لا يجاوز بصره إشارته» (٢)؛ ولحديث عبد الله بن عمر ﵄ وفيه: «فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يصنع» (٣).
ويشير بالسبابة عند ذكر الله - ﷿ - حال الدعاء موجهة إلى القبلة،
هذا هو السنة (٤) يحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو
_________
(١) مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، برقم ١١٥ - «٥٨٠».
(٢) النسائي، كتاب السهو، باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة، برقم ١٢٧٥، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: «حسن صحيح» ١/ ٢٧٢.
(٣) النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع البصر في التشهد، برقم ١٦٦٠، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: حسن صحيح، ١/ ٢٥٠.
(٤) قال الإمام النووي: «والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود،
ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم»،شرح النووي على صحيح مسلم، /٨٥.
213