اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة» يعني في السبحة (١). وقد ثبت عن ابن عمر ﵄ الانتقال في الفرض وفي النفل كذلك: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلّ في المسجد فقيل له فقال: «كان رسول الله - ﷺ - يفعل ذلك» (٢).
قلت: وهذا يستشهد به على تكثير مواضع السجود كما قرره شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - ﵀ -.

٦ - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (٣)، ولحديث عبد الله بن مالك بن بُحينة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - ﷺ -، لاث به الناس (٤) فقال له رسول الله - ﷺ -: «آلصبح أربعًا، آلصبح أربعًا؟» (٥)؛ ولحديث عبد الله بن سرجس - ﵁ - قال: دخل رجل المسجد ورسول الله - ﷺ - في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع
رسول الله - ﷺ -، فلما سلم رسول الله - ﷺ - قال: «يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟» (٦).وهذه الأحاديث تدل
_________
(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، برقم ١٠٠٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٨٨.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم ١١٣٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢١٠.
(٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما وسواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا، برقم ٧١٠.
(٤) لاث به الناس: اختلطوا به والتفوا عليه. القاموس المحيط. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٢٨٧.
(٥) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، برقم ٦٦٣، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم ٧١١.
(٦) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم ٧١٢.
420
المجلد
العرض
28%
الصفحة
420
(تسللي: 419)