صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
القسم الثاني: الموافقة في الأفعال، مكروهة على القول الصحيح من قولي أهل العلم، مثل: أن يركع المأموم مع الإمام، أو يسجد، أو يرفع؛ لقول النبي - ﷺ -: «... إذا ركع الإمام فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد» (١). فإن قارن المأموم إمامه في أفعاله كره له ذلك (٢).
الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام، مثل: أن يتخلف عنه بركن، أو بركنين، أو ركعة أو ركعتين، أو أقل أو أكثر (٣).
والتخلف عن الإمام قسمان: تخلف بعذر، وتخلف بغير عذر:
القسم الأول: التخلف بعذر، مثل: النوم والسهو، والزحام، والجهل، والنسيان، أو لم يسمع الإمام حتى سبقه، أو عجلة إمام؛ فإن المأموم في هذه الحالة يأتي بما تخلف به عن الإمام؛ سواء كان: ركنًا، أو ركنين، أو أقل، أو أكثر، ويدرك إمامه فيتابعه ولا شيء عليه، إلا إذا وصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه: الركعة التي تخلف فيها، والركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه، فإذا سلم الإمام قام المتخلف فأتى بركعة كاملة.
_________
(١) أبو داود، برقم ٦٠٣، وأصله في البخاري برقم ٧٢٢، ومسلم، برقم ٤١٤، وتقدم تخريجه في أول الاقتداء وشروطه قبل صفحات.
(٢) انظر: الإنصاف للمرداوي،٤/ ٣٢٣،وحاشية الروض المربع، لابن قاسم، ٢/ ٢٨٦.
(٣) المغني لابن قدامة، ٢/ ٢١١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ٤/ ٣٢٤، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٢/ ٢٨٨، والشرح الممتع، لابن عثيمين،٤/ ٢٦٤، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٧٨.
الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام، مثل: أن يتخلف عنه بركن، أو بركنين، أو ركعة أو ركعتين، أو أقل أو أكثر (٣).
والتخلف عن الإمام قسمان: تخلف بعذر، وتخلف بغير عذر:
القسم الأول: التخلف بعذر، مثل: النوم والسهو، والزحام، والجهل، والنسيان، أو لم يسمع الإمام حتى سبقه، أو عجلة إمام؛ فإن المأموم في هذه الحالة يأتي بما تخلف به عن الإمام؛ سواء كان: ركنًا، أو ركنين، أو أقل، أو أكثر، ويدرك إمامه فيتابعه ولا شيء عليه، إلا إذا وصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه: الركعة التي تخلف فيها، والركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه، فإذا سلم الإمام قام المتخلف فأتى بركعة كاملة.
_________
(١) أبو داود، برقم ٦٠٣، وأصله في البخاري برقم ٧٢٢، ومسلم، برقم ٤١٤، وتقدم تخريجه في أول الاقتداء وشروطه قبل صفحات.
(٢) انظر: الإنصاف للمرداوي،٤/ ٣٢٣،وحاشية الروض المربع، لابن قاسم، ٢/ ٢٨٦.
(٣) المغني لابن قدامة، ٢/ ٢١١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ٤/ ٣٢٤، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٢/ ٢٨٨، والشرح الممتع، لابن عثيمين،٤/ ٢٦٤، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٧٨.
667