صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
وعن جابر بن عبد الله ﵄ أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - ﷺ - يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله - ﷺ -: «اجلس فقد آذيت وآنيت (١») (٢).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ -: «ليس لأحد أن يتخطَّى رقاب الناس؛ ليدخل في الصف، إذا لم يكن بين يديه فرجة، لا يوم الجمعة ولا غيره؛ لأن هذا من الظلم، والتعدي لحدود الله» (٣).
٣٢ - لا يُفرّق بين اثنين؛ لحديث سلمان الفارسي - ﵁ - قال: قال النبي - ﷺ -: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهّر ما استطاع من الطّهر، ويدهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يُفرّق بين اثنين، ثم يصلّي ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلّم الإمام إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (٤).
٣٣ - لا يمر بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث أبي جهيم - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمرَّ بين يديه»، قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة (٥).
٣٤ - لا يتخذ مكانًا خاصًا لا يصلي إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل - ﵁ - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن
_________
(١) آنيت: أي أخرت المجيء وأبطأت. شرح السندي، لسنن ابن ماجه، ٢/ ٢٢.
(٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة، برقم ١١١٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٨٤.
(٣) الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٨١.
(٤) البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، برقم ٨٨٣.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٥١٠،ومسلم، برقم ٥٠٧،وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ -: «ليس لأحد أن يتخطَّى رقاب الناس؛ ليدخل في الصف، إذا لم يكن بين يديه فرجة، لا يوم الجمعة ولا غيره؛ لأن هذا من الظلم، والتعدي لحدود الله» (٣).
٣٢ - لا يُفرّق بين اثنين؛ لحديث سلمان الفارسي - ﵁ - قال: قال النبي - ﷺ -: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهّر ما استطاع من الطّهر، ويدهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يُفرّق بين اثنين، ثم يصلّي ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلّم الإمام إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (٤).
٣٣ - لا يمر بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث أبي جهيم - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمرَّ بين يديه»، قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة (٥).
٣٤ - لا يتخذ مكانًا خاصًا لا يصلي إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل - ﵁ - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن
_________
(١) آنيت: أي أخرت المجيء وأبطأت. شرح السندي، لسنن ابن ماجه، ٢/ ٢٢.
(٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة، برقم ١١١٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٨٤.
(٣) الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٨١.
(٤) البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، برقم ٨٨٣.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٥١٠،ومسلم، برقم ٥٠٧،وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
600