اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا» (١).
وهذا هو الصّواب أنّ إمامة الصّبي تصحّ بالفرض والنّفل إذا قدّمه القوم وكان أكثرهم قرآنًا، وقد بلغ سبع سنين؛ لأنه لا قياس في مقابلة النّصّ؛ ولأنّ إمامة عمرو بن سلمة بقومه كانت زمن الوحي، فلو كانت الصّلاة باطلة وعمله منكرًا؛ لأنكره الله تعالى؛ ولأنّ الذين قدَّموا عمرًا كانوا كلهم صحابة (٢)، وقد قال جابر - ﵁ -: «كنّا نعزل والقرآن ينزل» وفي لفظ: «كنّا نعزل على عهد رسول الله - ﷺ -» (٣). وفي رواية مسلم: «كنّا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن».
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - ﵀ - يرجّح صحّة إمامة الصبي الذي بلغ سبع سنين في الفرض والنّفل، وأنه يعتدّ بالصّبي في المصافة في الصّلاة، وأنّ الأصل في الفرائض والنّوافل سواء إلا ما خصّه الدّليل (٤).

٢ - إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة؛ لحديث أنس - ﵁ - أنّ النبي - ﷺ - استخلف ابن أمّ مكتوم يؤمُّ الناس وهو أعمى (٥)، وفي رواية عنه أن النبي - ﷺ -
_________
(١) البخاري، كتاب المغازي، باب مقام النبي - ﷺ - بمكة زمن الفتح، برقم ٤٣٠٢، وزيادة أبي داود: «فاشتروا لي قميصًا عُمانيًّا»، برقم ٥٨٥،وزاد في روايته رقم ٥٨٧: «فما شهدت مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا».
(٢) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠١، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٣، و٢/ ١٨٥، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ٩٤، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٩٨، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٤/ ٣١٧ - ٣١٨.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب العزل، برقم ٥٢٠٧ - ٥٢٠٩، ومسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، برقم ١٤٤٠.
(٤) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم ٤٣٥، وأثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٤٣٠٢.
(٥) ابو داود، كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى، برقم ٥٩٥،وأحمد في المسند، ٣/ ١٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ٨٨، وله شاهد عن عائشة ﵂ عند ابن حبان في [الإحسان،٥/ ٥٠٦ برقم ٢١٣٤]،وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٨: «حسن صحيح».
619
المجلد
العرض
41%
الصفحة
619
(تسللي: 617)