صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
تعالى أن معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد في بعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنًا فيقدّمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته» (١).
الأمر التاسع: إحسان الكفن؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي - ﷺ - قال: «إذا كفّن أحدكم فليحسن كفنه» (٢)؛ ولحديث أبي قتادة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» (٣).
الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:
١ - يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر» (٤).
٢ - يكون ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة ﵂ «أن رسول الله - ﷺ - كُفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة» (٥).
٣ - تجمير الكفن ثلاثًا لغير المحرم، وهو التبخير بالعود أو غيره؛
_________
(١) نقلًا عن عون المعبود، للعظيم آبادي، ٨/ ٤١١، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٧٩، والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع، ٦/ ١١٨.
(٢) مسلم، برقم ٩٤٣، وتقدم تخريجه في إسباغ الكفن.
(٣) الترمذي، كتاب الجنائز، باب منه، برقم ٩٩٥، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم ١٤٧٤، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٥٠٨، وأحكام الجنائز، ص٧٧.
(٤) أبو داود بلفظه، كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، برقم ٣٨٧٨، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، برقم ٩٩٤، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم ١٤٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٠٢ وغيره.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن بلا عمامة، برقم ١٢٧٣، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، برقم ٩٤١.
الأمر التاسع: إحسان الكفن؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي - ﷺ - قال: «إذا كفّن أحدكم فليحسن كفنه» (٢)؛ ولحديث أبي قتادة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» (٣).
الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:
١ - يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر» (٤).
٢ - يكون ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة ﵂ «أن رسول الله - ﷺ - كُفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة» (٥).
٣ - تجمير الكفن ثلاثًا لغير المحرم، وهو التبخير بالعود أو غيره؛
_________
(١) نقلًا عن عون المعبود، للعظيم آبادي، ٨/ ٤١١، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٧٩، والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع، ٦/ ١١٨.
(٢) مسلم، برقم ٩٤٣، وتقدم تخريجه في إسباغ الكفن.
(٣) الترمذي، كتاب الجنائز، باب منه، برقم ٩٩٥، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم ١٤٧٤، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٥٠٨، وأحكام الجنائز، ص٧٧.
(٤) أبو داود بلفظه، كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، برقم ٣٨٧٨، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، برقم ٩٩٤، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم ١٤٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٠٢ وغيره.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن بلا عمامة، برقم ١٢٧٣، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، برقم ٩٤١.
1239