صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
ديني جزاك الله خيرًا» (١)، وسمعته يقول عن كلام النبي - ﷺ - لكعب وابن أبي حدرد: «هذا من باب الإصلاح، والصواب أنهما إذا اتفقا على تعجيل الدين والوضع منه فلا بأس ...» (٢).
٢١ - الصلاة بين السواري في المسجد، لا بأس بها للمنفرد، والإمام، أما المأمومون فتكره صلاتهم بينها عند السعة؛ لأن السواري تقطع الصفوف، ولا تكره عند ضيق المسجد، وقد جاء في ذلك حديث أنس بن مالك - ﵁ -، فعن عبد الحميد بن محمود قال: كنت مع أنس بن مالك أصلي، قال: فألقونا بين السواري، قال: فتأخر أنس، فلما صلينا قال: إنَّا كُنَّا نتقي هذا على عهد رسول الله - ﷺ -» (٣). وعن معاوية بن قرة عن أبيه - ﵁ - قال: «كنا نُنْهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردًا» (٤).
أما جواز ذلك للإمام والمنفرد؛ فلحديث ابن عمر ﵄: «أن النبي - ﷺ - لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين» (٥).
٢٢ - التّحلُّق في المسجد قبل صلاة الجمعة، جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو ﵄: «أن النبي - ﷺ - نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن الشراء والبيع في المسجد». ولفظ الترمذي: «نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلَّق الناس فيه يوم
_________
(١) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٤٥٧.
(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٢٤١٨.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصفوف بين السواري، برقم ٦٧٣، والترمذي، برقم ٢٢٩، والنسائي، ٢/ ٩٤، وأحمد، ٣/ ١٣١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢١٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٤٩.
(٤) ابن ماجه، برقم ١٠٠٢، والحاكم وصححه ١/ ٢١٨، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه،
١/ ٢٩٨: «حسن صحيح».
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، برقم ٥٠٤، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة، برقم ١٣٢٩.
٢١ - الصلاة بين السواري في المسجد، لا بأس بها للمنفرد، والإمام، أما المأمومون فتكره صلاتهم بينها عند السعة؛ لأن السواري تقطع الصفوف، ولا تكره عند ضيق المسجد، وقد جاء في ذلك حديث أنس بن مالك - ﵁ -، فعن عبد الحميد بن محمود قال: كنت مع أنس بن مالك أصلي، قال: فألقونا بين السواري، قال: فتأخر أنس، فلما صلينا قال: إنَّا كُنَّا نتقي هذا على عهد رسول الله - ﷺ -» (٣). وعن معاوية بن قرة عن أبيه - ﵁ - قال: «كنا نُنْهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردًا» (٤).
أما جواز ذلك للإمام والمنفرد؛ فلحديث ابن عمر ﵄: «أن النبي - ﷺ - لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين» (٥).
٢٢ - التّحلُّق في المسجد قبل صلاة الجمعة، جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو ﵄: «أن النبي - ﷺ - نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن الشراء والبيع في المسجد». ولفظ الترمذي: «نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلَّق الناس فيه يوم
_________
(١) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٤٥٧.
(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٢٤١٨.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصفوف بين السواري، برقم ٦٧٣، والترمذي، برقم ٢٢٩، والنسائي، ٢/ ٩٤، وأحمد، ٣/ ١٣١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢١٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٤٩.
(٤) ابن ماجه، برقم ١٠٠٢، والحاكم وصححه ١/ ٢١٨، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه،
١/ ٢٩٨: «حسن صحيح».
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، برقم ٥٠٤، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة، برقم ١٣٢٩.
587