صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
١٤ - لا يصلي قدَّام الإمام (١)؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - يرفعه، وفيه: «إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به» (٢). وذكر المرداوي ﵀: أن ذلك في غير الكعبة؛ فإن المأمومين إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحَّت صلاتهم، وذكر أن المجد قال في شرحه: لا أعلم فيه خلافًا. وقال أبو المعالي: صحت إجماعًا. هذا إذا كانوا في جهات، أما إذا كانوا في جهة فلا يجوز تقدم المأمومين عليه (٣).
والله - ﷿ - أعلم وأحكم.
_________
(١) وهو مذهب الحنابلة، والشافعية والحنفية: أن من صلى قدَّام الإمام فصلاته باطلة؛ لحديث أبي هريرة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»؛ ولأنه يحتاج إلى الالتفات إلى ورائه. أما مالك وإسحاق فقالا: تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء. واختار ابن تيمية قولًا ثالثًا وقال: إنه رواية عن أحمد أنها تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر. انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٤٠٤ - ٤٠٦، والاختيارات الفقهية له، ص١٠٨، ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٤/ ٣٧٢، ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين، ٢/ ٢٢، أما صاحب المغني، ٣/ ٥٢، والشرح الكبير، ٤/ ٤١٨، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٤/ ٤١٨ فكلهم قال ببطلان صلاة من صلى قدَّام الإمام مطلقًا، وقال الإمام ابن باز: «ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفًا للمأموم، والله ولي التوفيق» الفتاوى له، ١٢/ ٢١٢.
(٢) البخاري، برقم ٧٢٢، ومسلم، برقم ٤١٤، وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه.
(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ٤/ ٤١٩،المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٤/ ٤١٩.
والله - ﷿ - أعلم وأحكم.
_________
(١) وهو مذهب الحنابلة، والشافعية والحنفية: أن من صلى قدَّام الإمام فصلاته باطلة؛ لحديث أبي هريرة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»؛ ولأنه يحتاج إلى الالتفات إلى ورائه. أما مالك وإسحاق فقالا: تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء. واختار ابن تيمية قولًا ثالثًا وقال: إنه رواية عن أحمد أنها تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر. انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٤٠٤ - ٤٠٦، والاختيارات الفقهية له، ص١٠٨، ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٤/ ٣٧٢، ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين، ٢/ ٢٢، أما صاحب المغني، ٣/ ٥٢، والشرح الكبير، ٤/ ٤١٨، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٤/ ٤١٨ فكلهم قال ببطلان صلاة من صلى قدَّام الإمام مطلقًا، وقال الإمام ابن باز: «ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفًا للمأموم، والله ولي التوفيق» الفتاوى له، ١٢/ ٢١٢.
(٢) البخاري، برقم ٧٢٢، ومسلم، برقم ٤١٤، وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه.
(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ٤/ ٤١٩،المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٤/ ٤١٩.
701