صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الصلاة» (١)، ولم تذكر سوى ذلك من الحكم؛ لأن المؤمن لسانه وحاله: سمعنا وأطعنا (٢).
ولا مانع من وجود الحكم الأخرى؛ فإن الله تعالى لا يشرع شيئًا إلا لحكمة: علمناها أو لم نعلمها. ومما قيل في حكمة مخالفة الطريق يوم العيد، ما يأتي:
قيل: يفعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان.
وقيل: ليشهد له سكانهما من الجن والإنس.
وقيل: لإظهار شعار الإسلام في الطريقين.
وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى.
وقيل: ليغيظ أعداء الإسلام.
وقيل: ليدخل السرور على أهل الطريقين، أو لينتفع به أهل الطريقين في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد، أو الصدقة والسلام عليهم.
وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام.
وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا.
وقيل: لتخفيف الزحام.
وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم (٣)، قال الإمام ابن القيم ﵀ بعد أن ذكر كثيرًا من هذه الحكم: «وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [- ﷺ -] عنها (٤).
٨ - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح، أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي - ﷺ - كان يفعل
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٢١،ومسلم، برقم ٣٣٥،وتقدم تخريجه في الطهارة: أحكام الحيض.
(٢) انظر: الشرح الممتع، للعلامة ابن عثيمين، ٥/ ١٧١.
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٧٣، فقد ذكر هذه الحكم وغيرها وقال: «وقد اختلف في ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين ...» ثم ذكرها.
(٤) زاد المعاد في هدي خير العباد،١/ ٤٤٩، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٨٣.
ولا مانع من وجود الحكم الأخرى؛ فإن الله تعالى لا يشرع شيئًا إلا لحكمة: علمناها أو لم نعلمها. ومما قيل في حكمة مخالفة الطريق يوم العيد، ما يأتي:
قيل: يفعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان.
وقيل: ليشهد له سكانهما من الجن والإنس.
وقيل: لإظهار شعار الإسلام في الطريقين.
وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى.
وقيل: ليغيظ أعداء الإسلام.
وقيل: ليدخل السرور على أهل الطريقين، أو لينتفع به أهل الطريقين في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد، أو الصدقة والسلام عليهم.
وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام.
وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا.
وقيل: لتخفيف الزحام.
وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم (٣)، قال الإمام ابن القيم ﵀ بعد أن ذكر كثيرًا من هذه الحكم: «وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [- ﷺ -] عنها (٤).
٨ - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح، أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي - ﷺ - كان يفعل
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٢١،ومسلم، برقم ٣٣٥،وتقدم تخريجه في الطهارة: أحكام الحيض.
(٢) انظر: الشرح الممتع، للعلامة ابن عثيمين، ٥/ ١٧١.
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٧٣، فقد ذكر هذه الحكم وغيرها وقال: «وقد اختلف في ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين ...» ثم ذكرها.
(٤) زاد المعاد في هدي خير العباد،١/ ٤٤٩، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٨٣.
888