اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
خلفه إلا إذا خاف الفتنة فلا يصلي بهن؛ لأن ما كان ذريعة إلى الحرام فهو حرام (١).

٦ - وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، تقف عن يمينها (٢).
٧ - وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها، فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن، استحبابًا؛ لأن أم سلمة ﵂ كانت إذا أمَّت النساء وقفت في صفهن (٣)، وعائشة ﵂ أيضًا كانت إذا أمَّت النساء وقفت في صفهن (٤)؛ لأن ذلك أستر للمرأة، والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع (٥)، وإذا كن عراة فكذلك تقوم إمامتهم وسطهن، وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية (٦).
٨ - وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله، فيكون إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف؛ لأن ذلك أستر له (٧). قال الإمام ابن قدامة - ﵀ - في المغني: «وإذا شرعت الجماعة لعراة النساء مع أن الستر في حقهن آكد، والجماعة في حقهن أخف فللرجال أولى وأحرى، وغض البصر يحصل بكونهم صفًّا واحدًا يستر بعضهم بعضًا، إذا ثبت هذا فإنهم يصلون صفًّا واحدًا ويكون إمامهم وسطهم، ليكون أستر
_________
(١) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٣٥٢.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٣٨٩، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٣٤، والروض المربع، ٢/ ٣٤٠، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٣١، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٩.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم ٥٠٨٢، وابن أبي شيبة، ٢/ ٨٨، والشافعي في المسند،
٦/ ٨٢، والدارقطني، ١/ ٤٠٤،والبيهقي، ٣/ ١٣١،وابن حزم في المحلى واحتج به، ٣/ ١٧٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق، برقم ٥٠٨٦، وابن أبي شيبة، ٢/ ٨٩، والحاكم، ١/ ٢٠٣، والدارقطني،١/ ٤٠٤، والبيهقي،٣/ ١٣١،وابن حزم في المحلى واحتج به، ٣/ ١٧١.
(٥) انظر: الإنصاف للمرداوي، مع الشرح الكبير، ٤/ ٤٦٢، والشرح الممتع، ٤/ ٣٧٠، و٣/ ١٢٥، المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٧، و٢/ ٣١٩ - ٣٢٠، وحاشية الروض لابن قاسم، ٢/ ٣٣٩.
(٦) مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٣٠.
(٧) انظر: المغني لابن قدامة،٢/ ٣١٨،والشرح الممتع، لابن عثيمين،٤/ ٣٧٠،و٢/ ١٨٤.
640
المجلد
العرض
43%
الصفحة
640
(تسللي: 638)