صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
منقطع أثره في الجنة» (١).
٨ - يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة، فإن لم تقم به وتطوَّع به بعض الحاضرين جاز؛ لحديث سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا فقال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي - ﷺ -: «إن أخاك محتَبسٌ بدينه فاقضِ عنه»، فقال: يا رسول الله: قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادَّعَتْهُما امرأة وليس لها بينة، قال: «فأعطها فإنها مُحقّة» (٢).
وعن سمرة بن جندب - ﵁ -: «أن النبي - ﷺ - صلَّى على جنازة، فلما انصرف قال: «أهاهنا أحد من آل فلان؟» [فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مرارًا [ثلاثًا لا يجيبه أحد] [فقال رجل: هو ذا] قال: فقام رجل يجرُّ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي - ﷺ -: «ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أُنوّه باسمك إلا لخير، إن فلانًا - لرجل منهم - مأسور بدينه [عن الجنة فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]» فلو رأيت أهله ومن يتحرَّون أمره قاموا فقضوا عنه [حتى ما أحد يطلبه شيء] (٣).
وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «مات رجل فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - ﷺ - حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله - ﷺ - بالصلاة، فجاء معنا [فتخطى] خُطىً، ثم
_________
(١) النسائي، كتاب الجنائز، باب الموت بغير مولده، برقم ١٨٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٨، وانظر صحيح سنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود، ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧.
(٢) ابن ماجه، كتاب الأحكام، برقم ٢٤٣٣،وأحمد، ٤/ ١٣٦، ٥/ ٧، والبيهقي، ١٠/ ١٤٢،وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٦، وفي صحيح سنن ابن ماجه،٢/ ٢٨٥.
(٣) ابو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، برقم ٣٣٤١،والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين، برقم ٤٦٩٩،والحاكم، ٢/ ٢٥ - ٢٦،والبيهقي،٦/ ٧٦. وأحمد، برقم ٢٠٢٣١، ٢٠٣٣٣، ٢٠٢٣٤، ٢٠١٢٤، ٢٠٢٣٢، والطبراني في الكبير، ٦٧٥٥، وصححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز، ص٢٦، وهو الذي جمع بين الألفاظ ﵀.
٨ - يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة، فإن لم تقم به وتطوَّع به بعض الحاضرين جاز؛ لحديث سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا فقال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي - ﷺ -: «إن أخاك محتَبسٌ بدينه فاقضِ عنه»، فقال: يا رسول الله: قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادَّعَتْهُما امرأة وليس لها بينة، قال: «فأعطها فإنها مُحقّة» (٢).
وعن سمرة بن جندب - ﵁ -: «أن النبي - ﷺ - صلَّى على جنازة، فلما انصرف قال: «أهاهنا أحد من آل فلان؟» [فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مرارًا [ثلاثًا لا يجيبه أحد] [فقال رجل: هو ذا] قال: فقام رجل يجرُّ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي - ﷺ -: «ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أُنوّه باسمك إلا لخير، إن فلانًا - لرجل منهم - مأسور بدينه [عن الجنة فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]» فلو رأيت أهله ومن يتحرَّون أمره قاموا فقضوا عنه [حتى ما أحد يطلبه شيء] (٣).
وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «مات رجل فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - ﷺ - حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله - ﷺ - بالصلاة، فجاء معنا [فتخطى] خُطىً، ثم
_________
(١) النسائي، كتاب الجنائز، باب الموت بغير مولده، برقم ١٨٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٨، وانظر صحيح سنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود، ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧.
(٢) ابن ماجه، كتاب الأحكام، برقم ٢٤٣٣،وأحمد، ٤/ ١٣٦، ٥/ ٧، والبيهقي، ١٠/ ١٤٢،وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٦، وفي صحيح سنن ابن ماجه،٢/ ٢٨٥.
(٣) ابو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، برقم ٣٣٤١،والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين، برقم ٤٦٩٩،والحاكم، ٢/ ٢٥ - ٢٦،والبيهقي،٦/ ٧٦. وأحمد، برقم ٢٠٢٣١، ٢٠٣٣٣، ٢٠٢٣٤، ٢٠١٢٤، ٢٠٢٣٢، والطبراني في الكبير، ٦٧٥٥، وصححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز، ص٢٦، وهو الذي جمع بين الألفاظ ﵀.
1164