اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت» (١). وقد نهى الله - ﷿ - عن الاستغفار للمشركين والدعاء لهم، وعن الصلاة عليهم (٢)،فلا يجوز للمسلم أن يدعو لهم، ولا يستغفر لهم، وإنما إذا زار قبورهم فللتذكر والاعتبار وتذكر الموت.

الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين على النحو الآتي:
١ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ - خرج من بيتها في ليلتها حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم رجع إليها وأخبرها أن الله أمره أن يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم، قالت قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله! قال قولي: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بهم لاحقون»، وفي لفظ: قالت: كان رسول الله - ﷺ - كلما كان ليلتها من رسول الله - ﷺ - يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدًا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» (٣).
٢ - وفي حديث بريدة عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، [أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع] أسأل الله لنا ولكم العافية» وفي لفظ: «السلام على أهل الديار» (٤).
_________
(١) مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - ﷺ - ربه - ﷿ - في زيارة قبر أمه، برقم ٩٧٦.
(٢) تقدم في الصلاة على الجنازة أن الله تعالى قال: ﴿وَلاَ تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ﴾ وتقدمت قصة النبي - ﷺ - مع عمه أبي طالب وأن الله نهاه ونهى المسلمين عن الاستغفار للمشركين.
(٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلها، رقم ٩٧٤، في هذا الحديث رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور، وقد ثبت أيضًا في حديث آخر عند أحمد، ٦/ ٩٢، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٤٦.
(٤) مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلها، برقم ٩٧٥، وما بين المعقوفين من سنن النسائي، برقم ٢٠٣٩.
1348
المجلد
العرض
90%
الصفحة
1348
(تسللي: 1336)