صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٧ - مَوضِعُ دعاء القنوت قبل الركوع وبعده؛ لأنه ثبت عن النبي - ﷺ - أنه قنت قبل الركوع، وثبت أنه قنت بعد الركوع، فهذا مشروع وهذا مشروع، والأفضل القنوت بعد الركوع؛ لأنه الأكثر في الأحاديث (١)، والقنوت في الوتر سنة (٢)، ومما يدل على موضع القنوت ومحله المشروع حديث أنس بن مالك - ﵁ - أنه قال حينما سُئل عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: «قبل الركوع ...»، ثم قال: «إنما قنت رسول الله
- ﷺ - بعد الركوع شهرًا يدعو على أحياء من بني سُليم» (٣). وحديث أبي هريرة - ﵁ - وفيه: «كان رسول الله - ﷺ - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك
_________
(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ -: «وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوّزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس». الفتاوى، ٢٣/ ١٠٠.
وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز -﵀- أثناء تقريره على الروض المربع،٢/ ١٨٩، في فجر الأربعاء ٨/ ١١/١٤١٩هـ يقول: «يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وقد ثبت عنه - ﷺ - القنوت بعد الركوع في النوازل، وجاء القنوت قبل الركوع، جاء هذا وهذا؛ فالأمر واسع، لكن الأكثر والأصح، والأفضل بعد الركوع؛ لأنه الأغلب في الأحاديث». وذكر ابن قدامة في المغني أن هذا روي عن الأربعة الخلفاء الراشدين، ونقل عن الإمام أحمد أنه يذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس، المغني، ٢/ ٥٨١ - ٥٨٢،وانظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٢٨٢، وفتح الباري، ٢/ ٤٩١.
(٢) قيل هو مسنون في جميع السنة، وقيل لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وقيل: لا يقنت مطلقًا. والذي اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد القول الأول. انظر: المغني، ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٢٦، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٨٣، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه [- ﷺ -] من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز، فمن فعل شيئًا من ذلك فلا لوم عليه». الفتاوى، ٢٣/ ٩٩، وانظر المغني لابن قدامة،٢/ ٥٨٠،ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٢٦.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، برقم ١٠٠٢، ولفظه من عدة مواضع، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم ٦٧٧.
- ﷺ - بعد الركوع شهرًا يدعو على أحياء من بني سُليم» (٣). وحديث أبي هريرة - ﵁ - وفيه: «كان رسول الله - ﷺ - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك
_________
(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ -: «وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوّزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس». الفتاوى، ٢٣/ ١٠٠.
وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز -﵀- أثناء تقريره على الروض المربع،٢/ ١٨٩، في فجر الأربعاء ٨/ ١١/١٤١٩هـ يقول: «يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وقد ثبت عنه - ﷺ - القنوت بعد الركوع في النوازل، وجاء القنوت قبل الركوع، جاء هذا وهذا؛ فالأمر واسع، لكن الأكثر والأصح، والأفضل بعد الركوع؛ لأنه الأغلب في الأحاديث». وذكر ابن قدامة في المغني أن هذا روي عن الأربعة الخلفاء الراشدين، ونقل عن الإمام أحمد أنه يذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس، المغني، ٢/ ٥٨١ - ٥٨٢،وانظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٢٨٢، وفتح الباري، ٢/ ٤٩١.
(٢) قيل هو مسنون في جميع السنة، وقيل لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وقيل: لا يقنت مطلقًا. والذي اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد القول الأول. انظر: المغني، ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٢٦، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٨٣، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه [- ﷺ -] من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز، فمن فعل شيئًا من ذلك فلا لوم عليه». الفتاوى، ٢٣/ ٩٩، وانظر المغني لابن قدامة،٢/ ٥٨٠،ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٢٦.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، برقم ١٠٠٢، ولفظه من عدة مواضع، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم ٦٧٧.
437