صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
ويتولى غسله إن لم يكن له وصي من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه؛ لأن الذين تولوا غسل النبي - ﷺ - كانوا كذلك، فقد قال سعيد بن المسيب، قال علي بن أبي طالب - ﵁ -: «غسلت رسول الله - ﷺ -، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرَ شيئًا وكان طيّبًا حيًّا وميتًا - ﷺ -، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله - ﷺ -، ولحد رسول الله - ﷺ - لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا». ولفظ ابن ماجه: عن علي - ﵁ - قال: لما غَسَّل النبي - ﷺ - ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال: «بأبي الطيّبُ! طبتَ حيًّا وميتًا» (١).
وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي - ﷺ - مع علي - ﵁ -: الفضل - يعني ابن عباس - وأسامة بن زيد (٢).
الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:
١ - يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار (٣)، ويكون المكان مسقوفًا بسقفٍ إن أمكن؛ ليكون أكمل في الستر فيكون في بيت
_________
(١) الحاكم واللفظ الأول له، ١/ ٣٦٢، والبيهقي، ٣/ ٣٨٨، نحو لفظ الحاكم، وابن ماجه باللفظ الثاني، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل النبي - ﷺ -، برقم ١٤٦٧، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجا منه غير اللحد، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١١، وفي أحكام الجنائز، ص٦٨، وص١٨٧.
(٢) قال الألباني في أحكام الجنائز، ص٦٩: «أخرجه أبو داود، ٢/ ٦٩، وسنده صحيح مرسل، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه (٢٣٥٨) بسند ضعيف.
(٣) ذكر الإمام ابن قدامة: أن الفرض في غسل الميت ثلاثة أشياء: النية، وتعميم البدن بالغسل، وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة، ويسن ثمانية أشياء: حني الميت، وإمرار اليد على بطنه، ثم يلف على يده خرقة وينجيه بها، ثم يوضئه، ثم يغسله بماء وسدر، ويغسل رأسه برغوة السدر، ويبدأ بشقه الأيمن، ويغسله وترًا، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا [الكافي، ٢/ ١٧ - ٢٠].
وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي - ﷺ - مع علي - ﵁ -: الفضل - يعني ابن عباس - وأسامة بن زيد (٢).
الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:
١ - يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار (٣)، ويكون المكان مسقوفًا بسقفٍ إن أمكن؛ ليكون أكمل في الستر فيكون في بيت
_________
(١) الحاكم واللفظ الأول له، ١/ ٣٦٢، والبيهقي، ٣/ ٣٨٨، نحو لفظ الحاكم، وابن ماجه باللفظ الثاني، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل النبي - ﷺ -، برقم ١٤٦٧، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجا منه غير اللحد، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١١، وفي أحكام الجنائز، ص٦٨، وص١٨٧.
(٢) قال الألباني في أحكام الجنائز، ص٦٩: «أخرجه أبو داود، ٢/ ٦٩، وسنده صحيح مرسل، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه (٢٣٥٨) بسند ضعيف.
(٣) ذكر الإمام ابن قدامة: أن الفرض في غسل الميت ثلاثة أشياء: النية، وتعميم البدن بالغسل، وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة، ويسن ثمانية أشياء: حني الميت، وإمرار اليد على بطنه، ثم يلف على يده خرقة وينجيه بها، ثم يوضئه، ثم يغسله بماء وسدر، ويغسل رأسه برغوة السدر، ويبدأ بشقه الأيمن، ويغسله وترًا، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا [الكافي، ٢/ ١٧ - ٢٠].
1227