صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ لسدّ حاجة الفقراء يوم العيد، وإغنائهم يوم العيد عن المسألة.
ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: «فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (١).
ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو ولد له ولد، أو مات قبل الغروب لم تلزم فطرتهم (٢).
٣ - مقدار زكاة الفطر وأنواعها: هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، وقد ثبت في حديث ابن عمر ﵄ الذي ذكرته آنفًا أنه قال: «فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير ...». وعن أبي سعيد الخدري - ﵁ - أنه كان يقول: «كنا نُخرج زكاة الفطر: صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من
زبيب». وفي لفظ للبخاري: «كنا نُعطيها في زمان النبي - ﷺ - ...». وفي لفظ لمسلم: «كنا نُخرج إذ كان فينا رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر عن كل صغير، وكبير، حرٍّ أو مملوك: صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو
_________
(١) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم ١٨٢٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٦٠٩، وصحيح ابن ماجه، برقم ١٨٥٤، وإرواء الغليل، برقم ٨٤٣.
(٢) انظر: الكافي لابن قدامة، ١/ ١٧٠، والروض المربع، وقال الإمام النووي: «قوله: من رمضان» إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معًا، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب، وعن مالك روايتان: كالقولين، وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر» شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٣، وانظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٧/ ١١٣.
ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: «فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (١).
ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو ولد له ولد، أو مات قبل الغروب لم تلزم فطرتهم (٢).
٣ - مقدار زكاة الفطر وأنواعها: هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، وقد ثبت في حديث ابن عمر ﵄ الذي ذكرته آنفًا أنه قال: «فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير ...». وعن أبي سعيد الخدري - ﵁ - أنه كان يقول: «كنا نُخرج زكاة الفطر: صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من
زبيب». وفي لفظ للبخاري: «كنا نُعطيها في زمان النبي - ﷺ - ...». وفي لفظ لمسلم: «كنا نُخرج إذ كان فينا رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر عن كل صغير، وكبير، حرٍّ أو مملوك: صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو
_________
(١) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم ١٨٢٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٦٠٩، وصحيح ابن ماجه، برقم ١٨٥٤، وإرواء الغليل، برقم ٨٤٣.
(٢) انظر: الكافي لابن قدامة، ١/ ١٧٠، والروض المربع، وقال الإمام النووي: «قوله: من رمضان» إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معًا، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب، وعن مالك روايتان: كالقولين، وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر» شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٣، وانظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٧/ ١١٣.
930