اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:
الأولى: البتراء، وهي التي قطع ذنبها: من الإبل، والبقر، والمعز، فتكره التضحية بها؛ لما جاء في رواية النسائي من حديث علي - ﵁ - (١) وبالقياس على العضباء، قال ابن الأثير ﵀ في معنى البتراء: «هي التي قطع ذنبها» (٢)؛ لأن في الذنب مصلحة للحيوان، ودفاعًا لما يؤذيه، وجمالًا لمؤخره، وفي قطعه فوات هذه الأمور. وأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره ولكن غيرها أولى.
وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بيّن في جزء مقصود منها، أما إذا كانت من نوع لا ألية له بأصل الخلقة أجزأت بدون كراهة (٣).

الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها؛ لما جاء في رواية النسائي من حديث علي - ﵁ - (٤)، قال ابن الأثير ﵀ في الجدعاء: «الجدع قطع الأنف،
_________
(١) ولفظه عند النسائي: «أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نُضحّي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا بتراء، ولا خرقاء ...» الحديث أخرجه الخمسة وهذا لفظ النسائي، برقم ٤٣٧٢، وتقدم الكلام عليه.
(٢) النهاية في غريب الحديث، ١/ ٩٣.
(٣) انظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين، ص٤٠.
(٤) ولفظه عند النسائي: «نهى رسول الله - ﷺ -: أن نضحي بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء»، برقم ٤٣٧٤، وتقدم تخريجه والكلام عليه.
947
المجلد
العرض
63%
الصفحة
947
(تسللي: 940)