اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة المؤمن

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله - ﷺ -» (١).

الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه إلى يمين القبلة، ورجلاه إلى يسار القبلة، على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله - ﷺ - إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض (٢)،وقد ثبت عن النبي - ﷺ - أنه قال: «البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا» (٣).وينبغي أن يُدنى من حائط القبر القبلي الأمامي؛ لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من خلف ظهره بتراب؛ لئلا ينقلب على ظهره (٤) (٥).
الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر على جنبه الأيمن (٦)، قال الإمام الخرقي ﵀: «وتحل العقد»، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أُمن ذلك بدفنه، وروي أن النبي - ﷺ - لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع
_________
(١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت إذا وُضع في قبره، برقم ٣٢١٣، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا أُدخل الميت القبر، برقم ١٠٤٦، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر، برقم: ١٦٦٠، وأحمد، ٢/ ٤٠، وصححه الألباني في صحيح السنن المتقدمة، وفي أحكام الجنائز، ص١٩٢.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم، ٥/ ١٧٣، وأحكام الجنائز للألباني، ص١٩٢.
(٣) أبو داود، برقم ٢٨٧٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٠٩، وتقدم تخريجه في توجيه المحتضر إلى القبلة.
(٤) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ١٢٢، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٢٣.
(٥) وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب كما يصنع بالحي، وإن تركه فلا بأس، وقيل: يتركه فلا بأس بدون ذلك. الشرح الكبير، ٦/ ٢٢٣، ٢٢٤، والمغني، ٣/ ٤٢٨،واختار ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٥/ ٤٥٥:أنه لا يوضع تحت رأس الميت شيء، لعدم الدليل.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في حل العقد عن الميت، ٣/ ٣٢٦ قال: «حدثنا خلف بن خليفة عن أبيه أظنه سمعه من معقل عن النبي - ﷺ - أنه أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة يعني العقد» وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة، وعن أبي بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: «إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها. وعن جابر عن عامر قال: يحل عن الميت العقد، وأوصى الضحك أن يحل عنه العقد، وعن ابن سيرين قال: يحل عن الميت العقد، المصنف ٣/ ٣٢٦.
1305
المجلد
العرض
87%
الصفحة
1305
(تسللي: 1293)