صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
«وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد» (١).
فقد فرَّق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار (٢).
٤ - عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة (٣) في المواضع لآتية:
الموضع الأول: آخر سورة الأعراف، عند قوله تعالى: ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (٤).
الموضع الثاني: في الرعد عند قوله تعالى: ﴿وَظِلالُهُم بِالْغُدُوّ وَالآصَالِ﴾ (٥).
الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦).
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (٧).
الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (٨).
الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (٩).
الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
_________
(١) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٥٥٦،وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٠٩.
(٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٥٥٨، وقال الإمام النووي - ﵀ - في حكم سجود التلاوة للسامع: «وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضًا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي»، شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٧٨.
(٣) اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب.
وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو رواية عن الشافعي وأبي حنيفة، لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص، والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج، وقيل: إحدى عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه.
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨١، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٣٥٢، والمقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف، ٤/ ٢٢٠، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ١٣٤.
(٤) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٦.
(٥) سورة الرعد، الآية: ١٥.
(٦) سورة النحل، الآية: ٥٠.
(٧) سورة الإسراء، الآية: ١٠٩.
(٨) سورة مريم، الآية: ٥٨.
(٩) سورة الحج، الآية: ١٨.
فقد فرَّق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار (٢).
٤ - عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة (٣) في المواضع لآتية:
الموضع الأول: آخر سورة الأعراف، عند قوله تعالى: ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (٤).
الموضع الثاني: في الرعد عند قوله تعالى: ﴿وَظِلالُهُم بِالْغُدُوّ وَالآصَالِ﴾ (٥).
الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦).
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (٧).
الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (٨).
الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (٩).
الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
_________
(١) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٥٥٦،وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٠٩.
(٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٥٥٨، وقال الإمام النووي - ﵀ - في حكم سجود التلاوة للسامع: «وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضًا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي»، شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٧٨.
(٣) اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب.
وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو رواية عن الشافعي وأبي حنيفة، لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص، والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج، وقيل: إحدى عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه.
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨١، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٣٥٢، والمقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف، ٤/ ٢٢٠، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ١٣٤.
(٤) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٦.
(٥) سورة الرعد، الآية: ١٥.
(٦) سورة النحل، الآية: ٥٠.
(٧) سورة الإسراء، الآية: ١٠٩.
(٨) سورة مريم، الآية: ٥٨.
(٩) سورة الحج، الآية: ١٨.
491