صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
رابعًا: تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة؛ لحديث عائشة ﵂ وفيه: «... كنا نُعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوَّك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعناه ...» (١).
خامسًا: سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن؛ لحديث عائشة ﵂ وفيه: «... فلما أسنَّ نبي الله - ﷺ - وأخذه اللحم أوتر بسبع ...» (٢).
وفي رواية: «لا يقعد إلا في آخرهن» (٣).
سادسًا: سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كنا نُعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي سبع ركعات، ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو» (٤).
سابعًا: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «الوتر حق على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعلْ» (٥). وقد ثبت من حديث عائشة ﵂
_________
(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، برقم ٧٤٦.
(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل برقم ٧٤٦ وهو جزء منه.
(٣) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بسبع، برقم ١٧١٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٣٧٥، وابن ماجه وأحمد، ٦/ ٢٩٠ من حديث أم سلمة ﵂ بلفظ: «كان رسول الله - ﷺ - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام»، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، برقم ١١٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/ ١٩٧.
(٤) ابن حبان في صحيحه [الإحسان]،برقم ٢٤٤١،وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان، ٦/ ١٩٥: «إسناده صحيح على شرطهما» واللفظ له، وأحمد بنحوه،٦/ ٥٤.
(٥) أبو داود، برقم ١٤٢٢، والنسائي، برقم١٧١٢، وابن ماجه، برقم١١٩٢، وابن حبان في صحيحه [الإحسان]، برقم ٦٧٠، والحاكم في المستدرك، ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣، وتقدم تخريجه.
خامسًا: سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن؛ لحديث عائشة ﵂ وفيه: «... فلما أسنَّ نبي الله - ﷺ - وأخذه اللحم أوتر بسبع ...» (٢).
وفي رواية: «لا يقعد إلا في آخرهن» (٣).
سادسًا: سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كنا نُعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي سبع ركعات، ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو» (٤).
سابعًا: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «الوتر حق على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعلْ» (٥). وقد ثبت من حديث عائشة ﵂
_________
(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، برقم ٧٤٦.
(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل برقم ٧٤٦ وهو جزء منه.
(٣) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بسبع، برقم ١٧١٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٣٧٥، وابن ماجه وأحمد، ٦/ ٢٩٠ من حديث أم سلمة ﵂ بلفظ: «كان رسول الله - ﷺ - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام»، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، برقم ١١٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/ ١٩٧.
(٤) ابن حبان في صحيحه [الإحسان]،برقم ٢٤٤١،وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان، ٦/ ١٩٥: «إسناده صحيح على شرطهما» واللفظ له، وأحمد بنحوه،٦/ ٥٤.
(٥) أبو داود، برقم ١٤٢٢، والنسائي، برقم١٧١٢، وابن ماجه، برقم١١٩٢، وابن حبان في صحيحه [الإحسان]، برقم ٦٧٠، والحاكم في المستدرك، ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣، وتقدم تخريجه.
432