صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٧ - يُبَكّر إلى الجمعة؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال:
«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (١).
وقوله - ﷺ -: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» يدل على أن الغسل المستحب للجمعة أوله طلوع الفجر، وآخره الرواح إلى الجمعة، فإن اغتسل قبل دخول يوم الجمعة لم يأت بسنة الغسل، كما لو اغتسل بعد صلاة الجمعة، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأكثر العلماء (٢). وقوله - ﷺ -: «غسل الجنابة» قيل: المراد تعميم الجسد بالغسل كما يعمه بغسل الجنابة، فيكون المعنى: اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة في المبالغة وتعميم البدن بالماء، وهذا قول أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم.
وقيل: المراد به غسل الجنابة حقيقة، وأنه يستحب لمن له زوجة أو مملوكة أن يطأها يوم الجمعة ثم يغتسل؛ لأنه أغض لبصره (٣).
وقوله - ﷺ -: «ثم راح فكأنما قرب بدنة» المراد راح في الساعة الأولى، بدليل قوله - ﷺ -: «ومن راح في الساعة الثانية» وقد صرح الإمام مالك في روايته للحديث بذكر الساعة الأولى، وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الساعة، فقيل: المراد بها الساعة التي بعد زوال الشمس؛ لأن حقيقة الرواح إنما تكون بعد الزوال، والغدوّ يكون قبله، كما قال الله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٨٨١، ومسلم، برقم ٨٥٠، وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجمعة.
(٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن رجب، ٨/ ٨٩.
(٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن رجب، ٨/ ٩٠.
«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (١).
وقوله - ﷺ -: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» يدل على أن الغسل المستحب للجمعة أوله طلوع الفجر، وآخره الرواح إلى الجمعة، فإن اغتسل قبل دخول يوم الجمعة لم يأت بسنة الغسل، كما لو اغتسل بعد صلاة الجمعة، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأكثر العلماء (٢). وقوله - ﷺ -: «غسل الجنابة» قيل: المراد تعميم الجسد بالغسل كما يعمه بغسل الجنابة، فيكون المعنى: اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة في المبالغة وتعميم البدن بالماء، وهذا قول أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم.
وقيل: المراد به غسل الجنابة حقيقة، وأنه يستحب لمن له زوجة أو مملوكة أن يطأها يوم الجمعة ثم يغتسل؛ لأنه أغض لبصره (٣).
وقوله - ﷺ -: «ثم راح فكأنما قرب بدنة» المراد راح في الساعة الأولى، بدليل قوله - ﷺ -: «ومن راح في الساعة الثانية» وقد صرح الإمام مالك في روايته للحديث بذكر الساعة الأولى، وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الساعة، فقيل: المراد بها الساعة التي بعد زوال الشمس؛ لأن حقيقة الرواح إنما تكون بعد الزوال، والغدوّ يكون قبله، كما قال الله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٨٨١، ومسلم، برقم ٨٥٠، وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجمعة.
(٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن رجب، ٨/ ٨٩.
(٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن رجب، ٨/ ٩٠.
826